الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٢٥٨ - باب فى النكاح و ما يتعلق به
أو لم يعلم منهما إقرار ولا إنكار، فإن أنكرا أو أحدهما لم تحل (بانتشار) ولو بعد الايلاج ولا يشترط أن يكون تاما (في نكاح) فلا تحل مبتوتة بوطئ سيدها (لازم) للزوجين ابتداء أو بعد الاجازة، فلا تحل بوطئ محجور كعبد أو سفيه لم يأذن له وليه في العقد إلا بوطئ بعد الاجازة ولا ذي عيب أو مغرورة إلا بوطئ بعد الرضا (وعلم خلوة) بين الزوجين وثبتت بامرأتين لا بتصادقهما (و) علم (زوجة فقط) بالوطئ لا مجنونة أو مغمى عليها أو نائمة، وخرج بقوله فقط الزوج فتحل به ولو لم يعلم كمجنون (ولو) كان المولج (خصيا) وهو المقطوع الانثيين دون الذكر إن علمت به حال الوطئ وإلا فهو نكاح معيب (كتزويج) مبتوتة (غير مشبهة) لنسائه وأولج (ليمين) أي تزوجها لاجل يمين حلفها لزوجته إن لم أتزوج عليك فأنت طالق فتزوج بدنيئة وطلقها فإنها تحل لمن بتها وإن كان لا يبر في يمينه إذ لا يبر إلا إذا تزوج من تشبه أن تكون من نسائه (لا بفاسد) ولو دخل (إن لم يثبت بعده) أي بعد البناء، فإن ثبت بعده حلت (بوطئ ثان وفي) حلها بالوطئ (الاول) الذي حصل به الثبوت بناء على أن النزع وطئ وعدم حلها بناء على أنه ليس بوطئ وهو الاحوط هنا (تردد).
ثم مثل للفاسد الذي لا يثبت بالدخول بقوله: (كمحلل) وهو من قصد التحليل لغيره (وإن) نوى التحليل (مع نية إمساكها مع الاعجاب) لانتفاء نية الامساك على الدوام المقصودة من النكاح، ويفرق بينهما قبل البناء وبعده بطلقة بائنة (ونية المطلق) التحليل (ونيتها) أي المرأة التحليل ولو اتفقا على ذلك (لغو) لا أثر لها فهي غير مضرة في التحليل إذا لم يقصده المحلل