الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٢٨٨ - فصل في خيار احد الزوجين
(إلا أن يخبر أنه غير ولي) وإنما عقد بولاية الاسلام أو بالوكالة عن الولي، فلايرجع الزوج لا عليه ولا عليها، ومثل إخباره علم الزوج بأنه غير ولي (لا إن لم يتوله) لانه غرور بالقول فقط (وولد) الزوج (المغرور) بحرية أمة قن وبشائبة (الحر فقط) لا غير المغرور ولا المغرور العبد (حر) تبعا لابيه بإجماع الصحابة، فهو مستثنى من قاعدة كل ولد فهو تابع لامه في الرق والحرية (وعليه) أي المغرور الحر إذا كان الغرور منها أو من سيدها (الاقل من المسمى وصداق المثل) إذا فارقها وإلا فصداق المثل، وإنما يجوز إمساكها بشرط خوف العنت وعدم الطول بناء على أن الدوام كالابتداء والاظهر خلافه، وأذن السيد لها في استخلاف من يعقد عليها أو إذنه لشخص في العقد وإلا فسخ أبدا.
(و) عليه أيضا (قيمة الولد) أمسك أو فارق (دون ماله) وتعتبر القيمة (يوم الحكم) لا يوم الولادة، فلو مات قبل يوم الحكم سقطت (إلا) أن تكون الامة الغارة ملكا (لكجده) أي المغرور ممن يعتق عليه الولد فلا قيمة فيه على الزوج (ولا ولاء له) أي لكالجد عليه لانه حر بالاصالة