الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٢٧٨ - فصل في خيار احد الزوجين
بكسر العين المهملة وسكون الذال المعجمة وفتح المثناة التحية فطاء مهملة وهي التغوط عند الجماع إذا كان قديما أو شك فيه لا إن تحقق حدوثه فلا رد به ومثله البول ولا رد بالريح قولا واحدا ولا بالبول في الفرش على الارجح.
(وجذام) بين أي محقق ولو قل أو حدث بعد العقد (لا جذام الاب) فلا يثبت الخيار لاحد الزوجين به والمراد الاصل فيشمل الام وأولى الجد ولو قال الوالد كان أولى.
(وبخصائه) وهو قطع الذكر دون الانثيين.
(وجبه) وهو قطع الذكر والانثيين وكذا مقطوع الانثيين فقط إذا كان لا يمني وإلا فلا رد به، ومثل قطع الذكر قطع الحشفة على الراجح (وعنته) بضم العينالمهملة وتشديد النون والمراد به هنا صغر الذكر بحيث لا يتأتى به الجماع.
(واعتراضه) عدم انتشار الذكر.
(و) للزوج ردها (بقرنها) بفتح الراء شئ يبرز في فرج المرأة يشبه قرن الشاة يكون من لحم غالبا فيمكن علاجه، وتارة يكون عظما فلا يمكن علاجه عادة.
(ورتقها) بفتح الراء والتاء الفوقية وهو انسداد مسلك الذكر بحيث لا يمكن معه الجماع إلا أنه إذا انسد بلحم أمكن علاجه وبعظم لم يمكن عادة (وبخرها) أي نتن فرجها لانه منفر وهو ظاهر، وقال الائمة الثلاثة: لا رد به كالجرب ونتن الفم (وعفلها) بفتح العين والفاء لحم يبرز في قبلها ولا يسلم غالبا من رشح يشبه إدرة الرجل وقيل إنه رغوة في الفرج تحدث عن الجماع (وإفضائها) وهو اختلاط مسلكي الذكر والبول، وأولى منه اختلاط مسلكي الذكر والغائط، وقد يكون المصنف أطلقه على ما يعمهما ومحل ثبوت الخيار بهذه العيوب إن وجدت (قبل العقد) أو حينه، أما الحادثة بالمرأة بعده فمصيبة نزلت بالرجل، وأما الحادثة به فأشار إليها بقوله: (ولها فقط) دون الزوج (الرد بالجذام البين) أي المحقق ولو يسيرا (والبرص المضر) أي الفاحش دون اليسير (الحادثين بعده) أي بعد العقد