الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٦٤ - فصل حرم بالاحرام
أي على الحلال الفدية، وهذه تكرار مع قوله: كأن حلق رأسه (وإن حلق محرم رأس حل أطعم) المحرم لاحتمال أن يكون قتل قملا في حلاقه، فإن تيقن نفيه فلا، ولذا إذا قلم ظفر الحل فلا شئ على المقلم إذ الظفر ليس فيه دواب.
(وهل) إطعامه (حفنة) أي مل ء يد واحدة من طعام (أو فدية) حقيقة من صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو نسك ؟ (تأويلان) في قول الامام رضي الله عنه افتدى، فلو عبر المصنف به بدل أطعم كان أولى.
ولما قدم أن إبانة الظفر ممنوعة بين ما يلزم في إبانته فقال: (درس) (وفي) قلم (الظفر الواحد لا لاماطة الاذى) ولا لكسره بل عبثا أو ترفها (حفنة) من طعام، وفي قص ما زاد علىالواحد فدية كان لاماطة الاذى أو لا، وكذا إن كان لاماطة الاذى ولو واحدا وإن أبان واحدا بعد آخر، فإن كانا في فور ففدية وإلا ففي كل حفنة (كشعرة) أزالها من جسده (أو شعرات) عشرة فأقل لغير إماطة أذى فيها حفنة من طعام ولاماطته فدية كما لو زادت على العشرة مطلقا.
(و) قتل (قملة) واحدة (أو قملات) عشرة فدون حفنة ولاماطة الاذى فدية كأن زادت عن عشرة (وطرحها) أي القملة فيه التفصيل المتقدم لانه يؤدي لقتلها (كحلق محرم لمثله) (موضع الحجامة) يلزم الحالق حفنة من طعام (إلا أن يتحقق) الحالق (نفي القمل) فلا شئ عليه وعلى المحلوق