الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٤٣١ - باب الايلاء
فنحكم بينهم بحكم الاسلام (ولا) إيلاء في الله (لاهجرنها أو لا كلمتها) لانهما لا يمنعان الوطئ (أو لا وطئتها ليلا أو) لا وطئتها (نهارا) لانه لم يعم الازمنة (واجتهد) الحاكم بلا ضرب أجل إيلاء (وطلق) على الزوج (في) حلفه (لاعزلن) عنها بأن يمني خارج الفرج (أو) حلفه (لا أبيتن) عندها لما فيه من الضرر والوحشة عليها بخلاف لا أبيت معها في فراش مع بياته معها في بيت (أو ترك الوطئ ضررا) فيطلق عليه بالاجتهاد إن كان حاضرا بل (وإن غائبا) ولا مفهوم لقوله ضررا بل إذا تضررت هي من ترك الوطئ طلق عليه بالاجتهاد ولو لم يقصد الضرر يدل عليه قوله: (أو سرمد) أي دوام (العبادة) ورفعته فيقال له: إمنا أن تطأ أو تطلقها أو يطلق عليك (بلا) ضرب (أجل) للايلاء (على الاصح) في الفروع الاربع لكن الغائب لا بد من طول غيبته سنة فأكثر، ولا بد من الكتابة إليه إما أن يحضر أو ترحل امرأته إليه أو يطلق، فإن امتنع تلوم له بالاجتهاد وطلق عليه، ولا يجوز التطليق عليه بغير كتابة إليه إن علم محله وأمكن، ولا بد من خوفها على نفسها الزنا ويعلم ذلك من جهتها لا بمجرد شهوتها للجماع (ولا) إيلاء (إن لم يلزمه بيمينه حكم) للحرج والمشقة التي تلحقه به (ككل مملوك أملكه حر) إن وطئتك، أو إن وطئتك فكل درهم أملكه صدقة (أو خص بلدا قبل ملكه منها) كقوله: كل مملوك أملكه من البلد الفلانية حر إن وطئتك، أو كل مال أملكه منها صدقة إن وطئتك فلا يكون موليا،