الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٤٣٢ - باب الايلاء
فإن ملك منها عبدا أو مالا فمول إلا أن يكون وطئها ثم ملك منها فلا إيلاء عليه ويعتق عليه كل ما ملكه منها بعد الوطئ.
(أو) حلف: (لا وطئتك في هذه السنة إلا مرتين) فلا يلزمه إيلاء لانه يترك وطأها أربعة أشهر ثم يطأ ثم يترك الوطئ أربعة أشهر ثم يطأ فلم يبق من السنة إلا أربعة أشهر وهي دون أجل الايلاء.
(أو) حلف لا وطئ في هذه السنة إلا (مرة) فلا يلزمه إيلاء (حتى يطأ وتبقى المدة) للايلاء للحر أو العبد فيدخل عليه الايلاء (ولا) إيلاء (إن حلف علىأربعة أشهر) فقط (أو) قال: (إن وطئتك فعلي صوم هذه الاربعة) الاشهر وهو حر أو الشهرين وهو عبد فلا إيلاء لقصورها عن الاجل ولا يلزمه صوم إذا لم يطأ (نعم إن وطئ) أثناء المدة (صام بقيتها) ولو يوما فقط (والاجل) الذي يضرب للمرأة ولها القيام بعد مضيه وهو أربعة أشهر للحر وشهران للعبد مبدؤه (من يوم اليمين) على ترك الوطئ ولو لم يحصل رفع (إن كانت يمينه صريحة في ترك الوطئ) المدة المذكورة كوالله لا أطؤك خمسة أشهر مثلا، أو لا أطؤك وألق أو حتق أموت أو تموتي لتناول يمينه بقية عمره أو عمرها فكأنه قال: لا أطؤك وأطلق (لا إن) لم تكن صريحة بل (احتملت مدة يمينه أقل) من مدة الايلاء وأكثر وهي على بر كوالله لا أطؤ لا حتى يقدم زيد الغائب أو يموت عمرو، فالاجل من يوم الرفع أي الحكم، لكن الراجح أنه من يوم اليمين