الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٣٤٠ - فصل انما يجب القسم للزوجات فى المبيت
(ككفه) عنها بعد ميله للجماع (لتتوفر لذته لاخرى) لا لعافية فيحرم، ويجب عليه ترك الكف (وعلى ولي) الزوج المجنون (إطافته) على زوجاته لحصول العدل لهن كما يجب عليه نفقتهن لانه من باب خطاب الوضع، وإنما لم تجب الاطافة على ولي الصبي لعدم انتفاعهن بوطئه بخلاف المجنون.
(وعلى المريض) الاطافة بنفسه عليهن (إلا أن لا يستطيع) الطواف لشدة مرضه (فعند من شاء) الاقامة عندها أقام (وفات) القسم (إن ظلم فيه) لفوات زمنه فلا محاسبة للمظلومة بقدر ما مكثه عند ضرتها ومفهوم ظلم وأحرى كما لو سافر بواحدة فليس للحاضرة محاسبة المسافرة، وكما لو سافرت إحداهن وحدها وكبياته بمولد أو قراءة أو صنعة فليس لمن فاتت ليلتها ليلة عوضها (كخدمة) عبد (معتق بعضه يأبق) وقد كان يخدم مالك بعضه جمعة ويخدم نفسه جمعة مثلا فإذا رجع بعد شهر مثلا فإنه يفوت على مالك بعضه زمن إباقه ولا يحاسبه شخص فإنه يرجع على من استعمله بقية ما ينو به في زمن الاستعمال، ومثله المشترك يخدمه بعض ساداته مدة ثم يأبق فليس للشريك الآخر المحاسبة بما ظلم.
(وندب الابتداء) في القسم (بالليل) لانه وقت في القسم (بالليل) لانه وقت الايواء.
(و) ندب (المبيت عند) الزوجة (الواحدة) التي لا ضرة لها سواء كان له إماء أم لا، فإن شكت الوحدة ضمت لجماعة ما لم يكن تزوجها على ذلك.
(و) الزوجة (الامة) المسلمة (كالحرة) في وجوب القسم في المبيت والتسوية بينهما فيه (وقضي) على الزوج (للبكر) ولو أمة يتزوجها على حرة (بسبع) من الليالي متوالية يخصها ب