الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٣١٠ - فصل في احكام الصداق
عاينت توكيل الزوج بالالف والنكاح ثابت (وإلا) يثبت التعدي حلف الزوج أنه إنما أمر الوكيل بألف وبرئ فيحلف الوكيل أنه إنما أمره بألفين، فإن حلف ضاعت عليها الالف الثانية ويثبت النكاح بالالف وإلى هذا أشار بقوله: (فتحلف هي) أي الزوجة الوكيل (إن حلف الزوج) أنه ما أمره إلا بألف وأنه لم يعلم بالالف الثانية إلا بعد البناء فقوله تحلف هو ثلاثي مضعف اللام متعد ومفعوله محذوف تقديره الوكيل كما قدرنا.
فإن نكل الزوج لزمه الالف الثانية بمجرد نكوله، فإن حلف ونكل الوكيل لزمه الالف الثانية بمجرد نكوله إن كانت دعوى اتهام، فإن حققت عليه الدعوى حلفت وألزمته الالف الثانية، فإن نكلت سقطت.
(وفي تحليف الزوج له) أي للوكيل (إن نكل) الزوج (وغرم) لها بنكوله (الالف الثانية) فإن نكل غرم للزوج الالف الثانية التي كان غرمها للزوجة بنكوله وهو قول أصبغ وعدم تحليفه وهو قول محمد (قولان) مبناهما على أن النكول هل هو كالاقرار فلا يكون له تحليفه أو لا فله التحليف ؟ وأشار إلى مفهوم قوله إن دخل بقوله: (وإن لم يدخل) الزوج بها (ورضي أحدهما) أي أحد الزوجين بما قاله صاحبه (لزم الآخر) النكاح، فإن رضي الزوج بالالفين لزم الزوجة أو رضيت هي بالالف لزمه وإن لم يرض كل واحد منهما بقول الآخر فسخ النكاح بطلاق، وظاهر قوله لزم الآخر سواء ثبت تعدي الوكيل ببينة أو إقرار أم لا وهو ظاهر كلامهم لان الموضوع قبل البناء (لا إن التزم الوكيل الالف) الثانية وأبى الزوج فلا يلزمه النكاح ولو رضيت المرأة (ولكل) من الزوجين (تحليف الآخر) إذا لم يدخل ولم يرض أحدهما بقول الآخر (فيما يفيد إقراره) وهو الحر المكلف الرشيد لا العبد والصبي والسفيه فالكلام للسيد والوالي فما هنا لمن يعقل فالمحل لم