الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٢٠٨ - باب المسابقة
وآخر بخمسة.
(والقول للاسير) بيمينه أشبه أم لا حيث لا بينة للفادي (في) إنكار (الفداء) من أصله كأن يقول بلا شئ ويقول الفادي بشئ (أو) إنكار (بعضه) كأن يقول بعشرة، ويقول الفادي بخمسة عشر (ولو لم يكن) الاسير (بيده) أي بيد الفادي والصواب عكس المبالغة أي ولو كان بيده، خلافا لسحنون القائل محل كون القول للاسير إذا لم يكن بيد الفادي فإن كان بيده فالقول للفادي (وجاز) فداء أسير المسلمين (بالاسرى) الكفار في أيدينا (المقاتلة) أي الذين شأنهم القتال إذا لم يرضوا إلا بذلك، لان قتالهم لنا مترقب وخلاص الاسير محقق، وقيده اللخمي بما إذا لم يخش منهم وإلا حرم.
(و) جاز الفداء ب (- الخمر والخنزير على الاحسن) وصفة ما يفعل في ذلك أن يأمر الامام أهل الذمة بدفع ذلك للعدو ويحاسبهم بقيمة ذلك مما عليهم من الجزية، فإن لم يمكن ذلك جاز شراؤه للضرورة.
(ولا يرجع) الفادي المسلم (به) أي بعوض الخمر والخنزير اشتراه أو كان عنده (على مسلم) ولا ذمي أيضا لوجوب إراقته على المسلم إن كان عنده، وكذا إن اشتراه على ما جزم به بعضهم (وفي الخيل) أي وفي جواز فداء الاسير المسلم بالخيل.
(وآلة الحرب قولان) إذا لم يخش بهما الظفر على المسلمين وإلا منع اتفاقا.
(درس) باب في ذكر ما يتدرب به على الجهاد (المسابقة) مشتقة من السبق بسكون الباء مصدر سبق إذا تقدم وبفتحها المال الذي يوضع بين أهل السباق (بجعل) جائزة