الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ١٢ - باب في الحج
، فلا يستأجر الناظر بلاغا لانه تغريربالمال (كميقات) بلد (الميت) وإن مات بغيرها فإنه يتعين عند الاطلاق.
(وله) أي لاجير الضمان من الاجرة (بالحساب) فيما سار وفيما بقي فيعطى بقدر ما سار بحسب صعوبة المسافة وسهولتها وأمنها وخوفها (إن مات) أثناء سفره قبل الاحرام أو بعده.
(ولو) مات (بمكة) وسواء كان العقد متعلقا بعينه أو بذمته وأبى الوارث من الاتمام، وأما الاجير في البلاغ فله بقدر ما أنفق ولا شئ له في الجعالة.
وعطف على مات قوله: (أو صد) بعدو أو مرض (و) له في الصد (البقاء) على عقد الاجارة (لقابل) إن كان العام غير معين أي فالخيار له دون مستأجره وهذا إن شق عليه الصبر لزوال الصد وإلا تعين البقاء لقابل إلا أن يتراضيا على الفسخ، فإن كان العام معينا فالقول لمن طلب الفسخ منهما، فإن تراضيا على البقاء كان لهما ذلك، ولا فرق في الصد بين أن يكون قبل الاحرام أو بعده (واستؤجر) إذا لم يبق الاجير لقابل في الصد، وكذا إن مات في إجارة الضمان، وكذا البلاغ (من الانتهاء) في المسافة لا العمل فيبتدئ الثاني العمل ولا يكمل على ما سبق من عمل الاول ولو لم يبق إلا طواف الافاضة في العام الغير المعين، فإن كان معينا وحصل المانع بعد الوقوف تعين الفسخ فيما بقي ورد حصته، فمحل الاستئجار حيث أمكن فعل الحج ولو في ثاني عام لا إن كان معينا ولم يمكن إعادته في عامه فلا استئجار (ولا يجوز) للمستأجر في إجارة الضمان (اشتراط كهدي تمتع) أو قران (عليه) أي على الاجير وهذا إذا تمتع أو قرن بإذن المستأجر لما في ذلك من الجهل الحاصل في الاجرة بثمن الهدي، فإن فعل ذلك بغير إذنه