الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ١٤ - باب في الحج
فسخت الاجارة.
ثم بين إجارة البلاغ بقوله: (والبلاغ إعطاء) أي وإجارة البلاغ عقد على إعطاء (ما ينفقه) الاجير على نفسه (بدءا وعودا بالعرف) أي بالمعروف بين الناس، فلا يوسع ولا يقتر على مقتضى العادة، فإذا رجع رد ما فضل ويرد الثياب التي اشتراها من الاجرة (وفي هدي) معطوف على مقدر متعلق بجواب شرط مقدرين والتقدير: فإن لم يكفه ما أخذه رجع بما أنفقه فيما يحتاج إليه وفي هدي (وفدية لم يتعمد موجبهما) أي سببهما بل فعله سهوا أو اضطرار فإن تعمد موجبهما فلا يرجع (ورجع) بالبناء للمفعول (عليه) أي على الاجير (بالسرف) أي الزائد على العرف فيما أنفقه من الاجرة التي دفعت له وهو ما لا يليق بحاله لا ما لا يليق بحال الموصي (واستمر) أجير البلاغ إلى تمام الحج (إن فرغ) ما أخذه من النفقة قبل الاحرام أو بعده كان العام معينا أم لا، ورجع بما أنفقه على نفسه على مستأجره لا على الموصي لان المستأجر مفرط بترك إجارة الضمان إلا أن يكون الموصي أوصى بالبلاغ ففي بقية ثلثه (أو أحرم ومرض) أو صد حتى فاته الحج أو فاته لخطإ عدد بعد إحرامه فإنه يستمر أيضا في الثلاثة إن كان العام غير معين، وإلا فسخ أخذا من قولهالآتي وفسخت إن عين العام أو عدم أي الحج ورجع