الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٣٠٣ - فصل في سن سجود السهو
سجودها (أو) زوحم مثلا عن (سجدة) من الاولى أو غيرها أو عن السجدتين حتى قام الامام لما يليها (فإن لم يطمع فيها) أي في الاتيان بالسجدة (قبل عقد إمامه) للتي تليها برفع رأسه من ركوعها بأن ظن أن إمامه يرفع رأسه منها قبل أن يدركه (تمادى) على ترك السجدة وتبع الامام فيما هو فيه (وقضى ركعة) بدلها بعد سلام الامام على نحو ما فاتته (وإلا) بأن طمع فيها قبل عقد إمامه (سجدها) وتبعه في عقد ما بعدها، فإن تخلف ظنه فلم يدركه بطلت عليه الركعة الاولى لعدم الاتيان بسجودها على الوجه المطلوب، والثانية لعدم إدراك ركوعها مع الامام.
(و) إذا تمادى على ترك السجدة وقضى ركعة (لا سجود عليه) بعد سلامه لزيادة ركعة النقص (إن تيقن) أنه ترك السجدة، وأما إن شك في تركها وقضى الركعة فإنه يسجد بعد السلام لاحتمال أن يكون سجدها، وركعة القضاء هذه محض زيادة، فهذا راجع لقوله: تمادى وقضى ركعة.
ثم شرع في بيان حكم ما إذا زاد الامام ركعة سهوا هل يتبعه المأموم أو لا ؟ وحكم ما إذا فعل المأموم ما أمر به أو خالف فقال: (وإن قام إمام لخامسة) في رباعية ولو قال لزائدة