الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٣٠٠ - فصل في سن سجود السهو
إما أن يكون في الاخيرة أو غيرها فإن كان في غير الاخيرة فسيأتي (و) إن كان شكه (في الاخيرة) ولو أتى بالفاء التفريعية لكان أولى أي فإن حصل له الشك في تشهد الركعة الاخيرة فإنه بعدأن يسجدها (يأتي بركعة) بالفاتحة فقط لانقلاب الركعات في حقه، إذ يحتمل أن تكون من إحدى الثلاث وكل منها يبطل بعقد ما يليها ولا يتشهد قبل إتيانه بالركعة لان المحقق له ثلاث ركعات وليس محل تشهد ويسجد قبل السلام للزيادة مع احتمال النقص.
(و) إن كان في (قيام ثالثته) فيجلس ويسجدها لاحتمال أنها من الثانية وتبطل عليه الاولى لاحتمال كونها منها وصارت الثانية أولى فقد تم له بالسجدة ركعة فيأتي (بثلاث) من الركعات واحدة بالفاتحة وسورة ويجلس ثم بركعتين بالفاتحة فقط ويسجد بعد السلام.
(و) إن كان في قيام (رابعته) جلس وأتى بها لتتم له الثالثة ويأتي (بركعتين) لاحتمال كونها من إحدى الاوليين وقد بطلت بانعقاد التي تليها فلم يكن معه محقق سوى ركعتين (وتشهد) عقب السجدة قبل الاتيان بالركعتين لان كل ركعتين يعقبهما تشهد (وإن سجد إمام سجدة) واحدة وترك الثانية سهوا وقام (لم يتبع) في القيام أي لم يتبعه مأمومه بل يجلس (وسبح به) أي له