الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٨٥ - فصل يذكر فيه أحكام الوضوء
مثلا وصحته.
وأما مكروهاته فسيأتي التنبيه عليها إن شاء الله تعالى.
وبدأ بالفرض لشرفه فقال: (فرائض الوضوء) جمع فريضة بمعنى مفروضة، والوضوء بضم الواو الفعل وبفتحها الماء على المعروف لغة، وحكى الضم والفتح فيهما، وهل هو اسم للماء المطلق مطلقا أو بعد كونه معدا للوضوء أو بعد كونه مستعملا فيه ؟ والمصنف ذكرها سبعة فقط وقدم الاربعة المجمع عليها وأخر المختلف فيها.
والاولى غسل جميع الوجه وحده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى آخر الذقن أو اللحية، وعرضا ما بين وتدي الاذنين وإليه أشار بقوله: (غسل ما بين) وتدي (الاذنين) فكلامه على حذف مضاف فخرج شعر الصدغين والبياض الذي بينه وبينالاذن مما فوق الوتد لانهما من الرأس، وأما البياض الذي بين عظم الصدغين والوتد فهو من الوجه، وكذا البياض الذي تحت الوتد ولو من الملتحي فيجب غسله على الارجح، وأشار إلى حده طولا بقوله: (و) غسل ما بين (منابت شعر الرأس المعتاد و) منتهى