الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٥١٤ - باب في الصيام
كنذر يوم خميس أو يوم قدوم زيد وأجزأه إن لم يثبت أنه من رمضان وإلا لم يجزهعن واحد منهما وعليه قضاء يوم لرمضان الحاضر ويوم للفائت ولا قضاء عليه للنذر لكونه معينا فات وقته (لا احتياطا) على أنه إن كان من رمضان احتسب به وإلا كان تطوعا فلا يجوز أي يكره على الراجح.
(وندب إمساكه) بقدر ما جرت العادة فيه بالثبوت (ليتحقق) الحال من صيام أو إفطار (لا) يستحب الامساك (لتزكية شاهدين) به احتياطا لها أي زيادة على الامساك للثبوت وإلا فهو يمسك بقدر الاول كما يفهم مما قبله بالاولى (أو زوال) أي ولا يستحب الامساك لزوال (عذر مباح له) أي لاجل ذلك العذر (الفطر مع العلم برمضان كمضطر) لفطر من جوع أو عطش فأفطر لذلك وكحائض ونفساء طهرتا نهارا ومريض صح ومرضع مات ولدها ومسافر قدم ومجنون أفاق وصبي بلغ نهارا فلا يندب لواحد منهم الامساك، واحترز بقوله مع العلم برمضان عن الناسي، ومن أفطر يوم الشك ثم ثبت أنه من رمضان فيجب الامساك كصبي بيت الصوم واستمر صائما حتى بلغ أو أفطر ناسيا فيما يظهر ولا قضاء، وأورد على منطوقه المكره على الفطر لانه لا يباح له الفطر بعد زوال الاكراه، وعلى مفهومه المجنون فإنه يباح له الفطر إذا أفاق