الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٥١٦ - باب في الصيام
تغليب أو من باب إطلاق اسم الكل على الجزء، واختلف هل كل يوم من بقية التسع يكفر سنة أو شهرين أو شهرا ؟ (وعاشوراء وتاسوعاء) بالمد فيهما وقدم عاشوراء لانه أفضل من تاسوعاء لانه يكفر سنة.
وندب فيه توسعة على الاهل والاقارب واليتامى بالمعروف.
(و) ندب صوم (المحرم ورجب وشعبان) وكذا بقية الحرم الاربعة وأفضلها المحرم فرجب فذو القعدة والحجة.
(و) ندب (إمساك بقية اليوم لمن أسلم) لتظهر عليه علامة الاسلام بسرعة.
(و) ندب (قضاؤه) ولم يجب ترغيبا له في الاسلام.
(و) ندب (تعجيل القضاء) لما فات من رمضان لان المبادرة إلى الطاعة أولى، وإبراء الذمة من الفرائض أولى من النافلة (وتتابعه) أي القضاء (ككل صوم لم يلزم تتابعه) يندب تتابعه ككفارة يمين وتمتع وصيام جزاء وثلاثة أيام في الحج.
(و) ندب (بدء بكصوم تمتع) وقران وكل نقص في حج على قضاء رمضان أي إذا اجتمع صوم كالتمتع وقضاء رمضان ندب تقديم صيام التمتع ونحوه قبل صوم القضاء لجواز تأخير القضاء لشعبان.
وندب البداءة بما ذكر ليصل سبعة التمتع بالثلاثة التي صامها في الحج فلو بدأ بقضاء رمضان لفصل بين جزأي صوم التمتع فتأمل (إن لم يضق الوقت) عنقضاء رمضان وإلا وجب تقديمه.
(و) ندب (فدية) وهي الكفارة الصغرى مد عن كل يوم (لهرم وعطش) بكسر الراء والطاء أي لا يقدر واحد منهما على الصوم في زمن من الازمنة فإن قدر في زمن ما أخر إليه ولا فدية لان من عليه القضاء لا فدية عليه.