الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٤٦٥ - باب الزكاة
(و) استقبل (بالمتجدد) من نقد ناشئ (عن سلع التجارة) وأولى سلع القنية أو المكتراة للقنية، وأما المكتراة للتجارة فتقدم أن غلتها كالربح تضم لاصلها حال كون المتجدد (بلا بيع) لها وإلا كان الزائد على ثمنها ربحا يزكى لحول أصله.
ومثل للمتجدد بلا بيع بقوله: (كغلة عبد) مشترى للتجارة فإكراه وكراء دار مثلا مشتراة للتجارة (و) نجوم (كتابة) لعبد اشتراه للتجارة (و) ثمن (ثمرة) شجر (مشترى) للتجارة وجدت بعد الشراء أو قبله ولم تطب وصوف غنم ولبن وسمن (إلا) ثمرة الاصول (المؤبرة) المشتراة للتجارة (و) إلا (الصوف التام) المستحق للجز وقت شراء الغنم للتجارة فلا يستقبل بثمنهما بل يزكيه لحول الثمن الذي اشترى به الاصول، لكن المعتمد في الثمرة المؤبرة الاستقبال إذا بيعت مفردةأو مع الاصل بعد طيبها كغيرها ولو زكيت عينها (وإن اكترى) أرضا للتجارة (وزرع) فيها (للتجارة) أيضا (زكى) ثمن ما حصل من غلت