الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٤٦٣ - باب الزكاة
(أو) تجددت عن مال (غير مزكى) ومثله بما لا فرد له غيره أي بناء على أن ما تجدد عن سلع التجارة بلا بيع لا يسمى فائدة بقوله: (كثمن) عرض (مقتنى) من عقار أو حيوان أو غيرهماباعه بعين فيستقبل به حولا من يوم قبضه، ولو أخر قبضه فرارا على الراجح فعلم منه أن الفائدة نوعان.
ثم تكلم على حكم تعدد الفوائد بقوله: (وتضم) الفائدة الاولى حال كونها (ناقصة) عن نصاب (وإن) كان نقصها (بعد تمام) بأن كانت نصابا ونقصت قبل أن حال عليها الحول (لثانية) نصابا أو أقل فإن حصل منهما نصاب حسب حولهما من يوم الثانية ويصيران كالشئ الواحد، كما لو كانت الاولى في المحرم عشرة والثانية في رمضان كذلك، فإن حولهما معا رمضان وتبقى الثالثة على حولها (أو) يضمان ل (- ثالثة) إن لم يحصل من مجموع الاوليين نصاب، كما لو كانت الاولى خمسة والثانية خمسة والثالثة عشرة وهكذا لرابعة وخامسة (إلا) أن تنقص الاولى (بعد حولها كاملة) وتزكيتها وفيها مع ما بعدها نصاب (فعلى حولها) ولا تضم لما بعدها ويزكى كلا على حولها بالنظر للاخرى ما دام في مجموعهما نصاب كعشرين محرمية حال عليها الحول فأنفق منها عشرة واستفاد عشرة رجبية، فإذا جاء المحرم زكى عشرته وإذا جاء رجب زكى الاخرى (كالكاملة أولا) وبقيت على كمالها