الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٤٤٥ - باب الزكاة
(وإلا) يخرجها عند تخلفه ثم جاء بعد أعوام (عمل على) ما وجد من (الزيد والنقص للماضي) من الاعوام التي تخلف فيها أي أخذ عما مضى على حكم ما وجد من زيادة أو نقص حال مجيئه كما أنه يأخذ عن عام مجيئه على ما وجد اتفاقا، فلو تخلف أربعة أعوام عن خمسة من الابل ثم جاء فوجدها عشرين أو بالعكس ففي الاول يأخذ ست عشرة شاة وفي الثاني أربع شياه فإن وجدها أقل من النصاب فلا زكاة فيها (بتبدئة العام الاول) في الاخذ ثم بما بعده إلى عام المجئ، ولو قال المصنف: وإلا عمل على ما وجد للماضي لكان أوضح وأخصر وأشمل لشموله ما إذا وجدها بحالها الذي فارقها عليه.
ثم أشار بفائدة التبدئة بالعام الاول بقوله: (إلا أن ينقص الاخذ النصاب) وكان الاولى التفريعبالفاء بأن يقول: فإن نقص الاخذ النصاب أو الصفة اعتبر كتخلفه عن مائة وثلاثين شاة أربعة أعوام ثم جاء وهي اثنان وأربعون فإنه يأخذ للعام الاول والثاني والثالث ثلاث شياه ويسقط الرابع لتنقيص ما أخذ عن النصاب (أو) ينقص الاخذ (الصفة فيعتبر) النقص كتخلفه عن ستين من الابل خمسة أعوام وجاء وقد وجدها سبعا وأربعين فإنه يأخذ عن العامين الاولين حقتين لبقاء نصاب الحقاق، وعن الثلاثة الاعوام الاخر ثلاث بنات لبون لنقص النصاب عن الحقاق، ولو جاء فوجدها خمسا وعشرين لاخذ عن العام الاول بنت مخاض، وعن كل عام بعده أربع شياه، ولو تخلف عن ستين من البقر اثني عشر عاما فوجدها أربعين لاخذ للاول مسنة ثم عشرة أتبعة وسقط العام الثاني عشر لتنقيص الاخذ النصاب والصفة معا فأو في كلامه مانعة خلو فقط (ك) - ما يعمل بتبدئة العام الاول في (تخلفه) أي الساعي (عن أقل) من نصاب كتخلفه عن ثلاثين شاة أربعة أعوام (ف) - جاء وقد (كمل) النصاب كأن وجدها إحدى وأربعين وأخبر أنها كملت في العام الثاني فإنه يأخذ للعام الثاني والثالث ويسقط الرابع لتنقيص الاخذ النصاب كالاول لعدم كماله فيه (وصدق) في تعيين وقت الكمال بغير يمين ولو متهما وأخرج من قوله: وصدق قوله (لا إن نقصت) ماشية المالك عما كانت عليه حال كونه (هاربا) بها كاملة كثلثمائة شاة فوجدها أربعين فلا يعمل على النقص إلا في عام القدرة عليه ولا يصدق في النقض قبله ولو جاء تائبا إلا ببينة، فلو قدر عليه في الفرض المذكور بعد خمسة أعوام أخذ منه عن الاعوام الماضية اثنتا عشرة شاة وعن الخامس شاة واحدة، ويراعى هنا كون الاخذ ينقص النصاب أو الصفة بالنسبة لماضي الاعوام لا لعام القدرة لانه يعمل فيه على ما وجد قبل الاخراج لماضي الاعوام (وإن زادت) ماشية الهارب (له) عما كانت عليه قبل هروبه (ف) - يؤخذ (لكل) من الاعوام (ما) وجد (فيه) أي في ذلك العام من قليل أو كثير (بتبدئة) العام (الاول) فإذا هرب ثلاث سنين وكانت في العامالاول أربعين شاة، وفي الثاني مائة وإحدى وعشرين، وفي الثالث أربعمائة، أخذ منه عن الاول شاة، وعن الثاني شاتين، وعن الثالث أربعة