٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٨ - التشريح في التعليم الطبي آية اللّه السيد محمّد المؤمن

وأخذهم أخذاً شديداً ومتابعتهم والتأكيد على ذلك ، ولكن مع ذلك كلّه ، قال تبارك وتعالى في الآية التالية : {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ المُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّه‌ِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ} (٥٨)فأمر نبيّه (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) بأن يؤمن المستأمن ويجير المستجير ، وإن كان كافراً مشركاً واجب القتل ، فيعطي له الأمان إلى أن يبلغ مأمنه ومأواه . ومن الواضح أنّه ما دام في هذا الأمن الإسلامي فلا يجوز لأحد أن يتعرّض له بإيذاء فضلاً عن جرح أو قتل ، ولا يبعد ثبوت الدية على من أصابه بما يوجبها .

إلاّ أنّ كلّ ذلك ليس لأجل أنّ للمشرك حرمة في الإسلام ، بل إنّما هو لأجل أنّه اُعطي الأمان ، فهذا كلّه حرمة الإسلام وتكريم لأمان الإسلام . وحينئذٍ فأهل الكتاب من اليهود والنصارى والمجوس الذين يعيشون في ظلّ دولة الإسلام وتحت لوائه ليس لهم حرمة بما هم أهل لكتاب ، بل بما انّهم في ذمّة الإسلام وحماه ، وإلاّ فهم مكلّفون بإعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون ، فقد كتب عليهم الصَّغار رحمة لهم لكي يجدوا ذلاًّ فيدخلوا في عزّ الإسلام .

وممّا يدلّ على أنّ لا حرمة للكفّار ما ورد عنهم (عليهم ‌السلام) مستفيضاً في مقام بيان مشاركة الإيمان للإسلام من قولهم (عليهم ‌السلام) : « الإسلام ما عليه المناكح والمواريث وحقن الدماء » (٥٩)، فالإسلام هو الموجب لحقن الدم ، فالكافر ليس ـ بما هو كافر ـ محقون الدم ، فضلاً عن أن يكون له حرمة أزيد من ذلك .

وعليه ، فلا مجال للاستدلال لاحترامهم بمثل قولهم (عليهم ‌السلام) : « في رجل قطع رأس الميّت قال : عليه الدية ؛ لأنّ حرمته ميّتاً كحرمته وهو حي » ، فإنّه يدلّ على انجرار الحرمة الثابتة للميّت حال حياته إلى ما بعد وفاته ، ولا محالة يختصّ مورده بمن كان له في حال الحياة حرمة ، وأمّا من لم يثبت له حرمة حال الحياة فقهراً ليس مشمولاً للعموم المذكور ، بل أنت تعلم أنّ الشكّ هنا في أنّ الحرمة الواردة في أهل الذمّة هي حرمة الإسلام أو حرمة لهم كي يكون قبول شرائط الذمّة كحيثية تعليلية لثبوت هذه الاحترامات لأهل الذمّة أنفسهم ، ومجرّد الشكّ كافٍ في


(٥٨) التوبة : ٦.
(٥٩)الكافي ٢ : ٢٦، باب انّ الايمان يشرك الإسلام ، ح٢ .