٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٧ - التشريح في التعليم الطبي آية اللّه السيد محمّد المؤمن

والمَثُلة بفتح الميم وضمّ الثاء ـ العقوبة » (١٨). وفيه: « جدعت الأنف جدعاً ـ من باب نفع قطعته ، وكذا الاُذن واليد والشفة » (١٩).

وفيه أيضاً : « نكل من ينكل ـ من باب قتل ـ ونكلته قبيحة : أصابه بنازلة ، ونكّل به بالتشديد ، والاسم النكال » (٢٠).

وفي المنجد «مثل ـ مثلاً مثلة ـ بالرجل : نكّل . بالقتيل : جدعه وظهرت آثار فعله عليه تنكيلاً» . وفيه : « نكّل به : صنع به صنيعاً يحذّر غيره ويجعله عبرة له» (٢١).

وعليه ، فشق الجسد أو قطع العضو إذا كان لغاية عقلائية ـ كما في ما نحن فيه ـ ليس مصداقاً لعنوان التمثيل ، كما هو واضح .

العنوان الثالث :( استلزامه تأخير الدفن )

فإنّ تشريح جسد الميّت وأعضائه يستلزم عادة تأخير دفنه ، مع أنّ الدفن واجب ، وتأخيره زمناً طويلاً غير جائز .

أمّا وجوب الدفن فلعلّه من الضروريات ، ويدلّ عليه من الروايات :

موثقة سماعة عن أبي عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) قال : « سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن؟ قال: نعم ، كل ذلك يجب عليه إذا استوى » (٢٢).

وصحيحة علي بن جعفر انّه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام) « عن الرجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به ؟ قال : يغسّل ويكفّن ويصلّى عليه ويدفن » (٢٣)رواها المشايخ الثلاثة (قدس‌ سرهم) (٢٤).

ومثلها بعينها صحيحة خالد بن ماد القلانسي (٢٥)، فإنّه (عليه ‌السلام) عبّر عن وجوب الدفن بجملة إخبارية ظهورها في الوجوب ممّا لا ينكر .


(١٨)المصباح المنير ٢ : ٢٦٠.
(١٩)المصدر السابق ١ : ١١٥ـ ٣٣٦.
(٢٠)المصدر السابق ١ : ١١٥ـ ٣٣٦.
(٢١)المنجد : ٧٤٦.
(٢٢)الوسائل ٢ : ٦٩٥، الباب ١٢من أبواب غسل الميّت ، ح١ .
(٢٣)المصدر السابق : ٨١٥، الباب ٣٨من أبواب صلاة الجنازة ، ح١ ـ ٢ .
(٢٤)وهم : الشيخ الكليني ، والشيخ الصدوق ، والشيخ الطوسي .
(٢٥)المصدر السابق : ٨١٦، ح٥ ـ ٩ .