٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٦ - سلسلة الفقه المدرسي كتاب القرض الاُستاذ السيّد هاشـم الموسوي

وورد في الأحاديث الشريفة ما يؤكّد هذه الدعوة ، ويحثّ عليها ، كما سيمّر عليك بعضها .

وكما دعا الإسلام أصحاب المال والمقتدرين على إقراض المحتاجين وتأجيل المعسر دعا المدين إلى الحرص على أداء الدَّين ، وأوجب عليه نية القضاء ، واعتبر المقترض الذي لا ينوي إرجاع المال إلى صاحبه لصّاً يأكل حراماً . . إضافة إلى ما اتّخذ بحقّه من إجراءات قضائية ، وأكدّ من ضمانات قانونية لحماية حقّ الدائن .

فقد روى أبو هريرة عن النبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) : « لا تزال نفس المؤمن معلّقة ما كان عليه دين » (٢).

وعن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) : « انّه ذكر لنا أنّ رجلاً من الأنصار مات وعليه ديناران ديناً فلم يصلّ عليه النبيّ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) ، وقال : صلّوا على صاحبكم ، حتى ضمنهما عنه بعض قرابته ، فقال أبو عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) : ذلك الحقّ . ثمّ قال : إنّ رسول اللّه‌ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) إنّما فعل ذلك ليتعاطوا وليردّ بعضهم على بعض ، ولئلاّ يستخفّوا بالدَّين . وقد مات رسول اللّه‌ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) وعليه دَين ، وقُتل أمير المؤمنين (عليه ‌السلام) وعليه دَين ، ومات الحسن (عليه ‌السلام) وعليه دَين ، وقُتل الحسين (عليه ‌السلام) وعليه دين » (٣).

وورد عن رسول اللّه‌ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) : « مطل الغني ظلم » (٤).

وقال (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) : « ألف درهم اُقرضها مرّتين أحبّ إليّ من أن أتصدّق بها مرّة ، وكما لا يحلّ لغريمك أن يمطلك وهو موسر ، فكذلك لا يحلّ لك أن تعسره ، إذا علمت أنّه معسر » (٥).

وعن أبي خديجة عن أبي عبداللّه‌ الصادق (عليه ‌السلام) قال : « أيّما رجل أتى رجلاً فاستقرض منه مالاً ، وفي نيّته أن لا يؤدّيه ، فذلك اللص العادي » (٦).

وتساهم القروض في حلّ مشاكل الفرد والمجتمع والدولة الاقتصادية


(٢)الوسائل ١٣: ٧٨، الباب الأوّل من أبواب الدين ، ح٧/ط. إحياء التراث .
(٣)المصدر السابق : ٧٩، الباب٢ ، ح١ .
(٤)المصدر السابق : ٩٠، الباب٨ ، ح٣ . ومطل فلاناً حقّه وبحقّه : أجّل موعد الوفاء به مرّة بعد الاُخرى ، فهو مَطُول ومَطّال. المعجم الوسيط ٢ : ٨٧٦.
(٥)المصدر السابق : ٩٠، ح٥ .
(٦)المصدر السابق : ٨٦، الباب٥ ، ح٥ .