فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٤ - المتبقّى من كتاب «المصادر» سديدالدين محمود حمصى

لوجوده بدونه. و إن كان شرطا شرعيّا كالوضوء أو غير شرعى كالمشي إلى عرفات للوقوف، فإن ورد الامر مطلقا فهو في المعنى أمر بالشرط، هذا بعد أن تقرّر في الشرع ذلك، و إن ورد مشروطا باتفاق حصول المقدّمة فليس أمرا بالمقدمة، كالامربالحج بشرط الاستطاعة. انتهى .(ج١،ص٢٩٩ـ٣٠٠)

ثم قال الزركشي: التفصيل بين أن تكون الوسيلة سبب المأمور به فيجب أو شرطه فلايجب ، وهو اختيار صاحب «المصادر» كما سبق، و الفرق أنّ وجود السبب يستلزم وجود المسبّب بخلاف الشرط.(ج١،ص٣٠١)

تكليف الكافر بالفروع:

حكاه صاحب «المصادر» أيضا عن الشريف المرتضى، فقال: فائدة الخلاف أنّ من قال بالخطاب قال: يستحقّون الذمّ منّا و العقاب منه تعالى على الاخلال بها، كما يستحقّون ذلك بالاخلال بالايمان؛ و من قال: ليسوا مخاطبين، فإنّهم لايستحقّون ذلك على الاخلال بالعبادات ، بل على الكفر و ترك الايمان لاغير.(ج٢،ص١٣٥ـ١٣٦)

الحقيقة والمجاز:

قال صاحب «المصادر»: يشترط أن يكون في الخطاب بالمجاز وجه زائد على ما ثبت بالحقيقة، خلافا لمن قال: يجوز أن يتساوى الحقيقة والمجاز من جميع الوجوه عند الحكيم ثم يعدل عن الحقيقة، لانّ المخاطب بالمجاز عادل عن الحقيقة الموضوعة و يقصد إلى ما لم يوضع له، وذلك لايفعله الحكيم إلا لغرض زائد. ومن فوائده التعريض بزيادة الثواب، لانه يستدعي فكرا و نظرا كما يقول في الخطاب بالمتشابه، و منها كون الكلام أدخل في الفصاحة و أبلغ و أوجز. (ج٣،ص٥٢ـ٥٣)

العبرة بالحقيقة:

قال صاحب «المصادر»:القول إذا كانت له حقيقة متعارفة ومجاز متعارف كقوله: «لا