مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٨٩ - الرابع الجماعة
وأمّا بعض الروايات الدالّة على تقديم الأذان فلا يفيد أزيد من الرخصة [١].
وأن يستقبل الناس بوجهه عند الخطبة ، ويستقبله الناس ؛ لمرسلة الفقيه : « كلّ واعظ قبلة ، وكل موعوظ قبلة للواعظ » يعني في الجمعة والعيدين وصلاة الاستسقاء في الخطبة يستقبلهم الإمام ، ويستقبلونه حتى يفرغ من خطبته » [٢].
وقريبة منها رواية السكوني [٣].
وأن يجلس أمام الخطبة ؛ لبعض ما مرّ ، مضافا إلى نفي الخلاف عنه في بعض العبائر [٤].
وأن يسلّم على الناس إذا استقبلهم ؛ لمرفوعة عمرو بن جميع [٥].
خلافا للخلاف [٦] ؛ لأصالة البراءة.
وهو كان حسنا لو لا المرفوعة المنجبرة بالشهرة ، مضافا إلى ثبوت المسامحة في المقام ، وعموم أدلّة استحباب التسليم الشامل للمسألة.
ولذا عن الفاضل في النهاية والتذكرة : استحبابه مرّتين ، مرة إذا دنا المنبر يسلّم على من عنده ، قال : لاستحباب التسليم لكلّ وارد ، واخرى إذا صعده ، فانتهى إلى الدرجة التي يلي القعود [٧].
الرابع من الشرائط : الجماعة ، فلا تصحّ فرادى ، إجماعا من المسلمين ، وبه استفاضت النصوص ، وقد تقدّم شطر منها.
[١] انظر : الوسائل ٧ : ٣٤٣ أبواب صلاة الجمعة ب ٢٥ ح ٣.
[٢] الفقيه ١ : ٢٧٥ ـ ١٢٦١ ، ولا يوجد فيه : في الخطبة .. إلى آخر المرسلة ، الوسائل ٧ : ٤٠٧ أبواب صلاة الجمعة ب ٥٣ ح ٣.
[٣] الكافي ٣ : ٤٢٤ الصلاة ب ٧٥ ح ٩ ، الوسائل ٧ : ٤٠٧ أبواب صلاة الجمعة ب ٥٣ ح ١.
[٤] كما في الرياض ١ : ١٨٧.
[٥] التهذيب ٢ : ٢٤٤ ـ ٦٦٢ ، الوسائل ٧ : ٣٤٩ أبواب صلاة الجمعة ب ٢٨ ح ١.
[٦] الخلاف ١ : ٦٢٤.
[٧] نهاية الإحكام ٢ : ٤٠ ، التذكرة ١ : ١٥٢.