مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٨٧ - هل يحرم الكلام في أثناء الخطبة؟
هـ : هل تختصّ الحرمة بحال الاشتغال بالخطبة ، أو تعمّ حال السكوت بين الخطبتين أيضا؟.
المحكي عن النهاية والتذكرة : الأوّل ؛ [١] ، للأصل.
وعن المسالك وروض الجنان وظاهر الروضة : الثاني [٢].
وهو الأقوى ، لا لقوله : « وهي صلاة حتى ينزل [ الامام ] » [٣] لما عرفت ، ولا لقوله في صحيحة ابن وهب : « يجلس بينهما جلسة لا يتكلّم فيها » [٤] لعدم دلالته على الوجوب ، واختصاصه بالإمام.
بل لمفهوم الشرط في صحيحة محمّد المتقدّمة [٥] ، وبه يندفع الأصل المتقدّم.
و : هل حرمة الكلام تختصّ بغير الإمام؟ كما عن ظاهر نهاية الشيخ والحلّي والحلبي ونهاية الإحكام والدروس والبيان [٦].
أو تعمّه أيضا؟ كظاهر الروضة وروض الجنان والمسالك [٧] وحواشي القواعد ، وبعض آخر [٨].
الحقّ هو الأوّل ؛ للأصل ، واختصاص الأدلّة بغيره ، ويؤيّده بعض الأخبار
[١] نهاية الإحكام ٢ : ٣٨ ، التذكرة ١ : ١٥٢.
[٢] المسالك ١ : ٣٥ ، الروض : ٢٩٧ ، الروضة ١ : ٢٩٨.
[٣] التهذيب ٣ : ١٢ ـ ٤٢ ، الوسائل ٧ : ٣١٣ أبواب صلاة الجمعة ب ٦ ح ٤ ؛ وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
[٤] التهذيب ٣ : ٢٠ ـ ٧٤ ، الوسائل ٧ : ٣٣٤ أبواب صلاة الجمعة ب ١٦ ح ١.
[٥] في ص ٨٣.
[٦] النهاية : ١٠٥ ، الحلي في السرائر ١ : ٢٩٥ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ١٥٢ ، نهاية الإحكام ٢ : ٣٨ ، الدروس ١ : ١٨٧ ، البيان : ١٨٩.
[٧] الروضة ١ : ٢٩٨ ، الروض : ٢٩٧ ، المسالك ١ : ٣٥.
[٨] كالمهذّب البارع ١ : ٤١٠ ، والحدائق ١٠ : ١٠١.