مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٣٧ - حكم قضاء صلاة الآيات في الكسوفين
الجميع باليوميّة لا وجه له ، ودعوى تبادرها ممنوعة.
مضافا في صورة العلم بالكليّة ، إلى فحوى المعتبرة الآتية المثبتة للقضاء في صورة الجهل ، ومرسلة حريز : « إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يصلّ فليغتسل من غد وليقض الصلاة ، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلاّ القضاء من غير غسل » [١].
والجزء الأخير من موثقّة الساباطيّ الآتية.
وفي صورة الجهل بها ، إلى ذيل تلك المرسلة ، والأخبار المستفيضة كصحيحة زرارة ومحمّد : « إذا انكسفت الشمس كلّها واحترقت ولم تعلم ، ثمَّ علمت بعد ذلك ، فعليك القضاء ، وإن لم يحترق كلّها فليس عليك قضاء » [٢].
والفضيل ومحمّد : أيقضي صلاة الكسوف من إذا أصبح فعلم ، وإذا أمسى فعلم؟ قال : « إن كان القرصان احترقا كلّهما قضيت ، وإن كان احترق بعضهما فليس عليك قضاؤه » [٣].
ورواية حريز : « إذا انكسف القمر ، ولم تعلم به حتّى أصبحت ، ثمَّ بلغك ، فإن كان احترق كلّه فعليك القضاء ، وإن لم يكن احترق كلّه فلا قضاء عليك » [٤].
وبهذه يقيّد إطلاق موثّقة الساباطيّ : « وإن لم تعلم حتى يذهب الكسوف
[١] التهذيب ٣ : ١٥٧ ـ ٣٣٧ ، الاستبصار ١ : ٤٥٣ ـ ١٧٥٨ ، الوسائل ٧ : ٥٠٠ أبواب صلاة الكسوف ب ١٠ ح ٥.
[٢] الكافي ٣ : ٤٦٥ الصلاة ب ٩٥ ح ٦ ، التهذيب ٣ : ١٥٧ ـ ٣٣٩ ، الاستبصار ١ : ٤٥٤ ـ ١٧٥٩ ، الوسائل ٧ : ٥٠٠ أبواب صلاة الكسوف ب ١٠ ح ٢.
[٣] الفقيه ٢ : ٣٤٦ ـ ١٥٣٢ ، الوسائل ٧ : ٤٩٩ أبواب صلاة الكسوف ب ١٠ ح ١.
[٤] التهذيب ٣ : ١٥٧ ـ ٣٣٦ ، الوسائل ٧ : ٥٠٠ أبواب صلاة الكسوف ب ١٠ ح ٤.