مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٦٤ - وجوبها في زمان الحضور
ففي صحيحة جميل : « صلاة العيدين فريضة ، وصلاة الكسوف فريضة » [١].
وفي الأخرى : عن التكبير في العيدين ، قال : « سبع وخمس » وقال : « صلاة العيدين فريضة » [٢].
ونحوها رواية الشحّام [٣].
ومرسلة ابن المغيرة : عن صلاة الفطر والأضحى ، فقال : « صلّها ركعتين في جماعة وغير جماعة ، وكبّر سبعا وخمسا » [٤].
وفي الفقه الرضويّ : « وصلاة العيدين فريضة واجبة مثل صلاة يوم الجمعة » [٥].
صحيحة سعد : عن المسافر إلى مكّة وغيرها هل عليه صلاة العيدين الفطر والأضحى؟ قال : « نعم إلاّ بمنى يوم النحر » [٦].
وابن سنان : « من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيّب بما وجد وليصلّ في بيته وحده كما يصلّي في الجماعة » [٧]
وإن كان في الاستدلال ببعض هذه الأخبار نظر يظهر وجهه ممّا يأتي ، إلى
[١] الفقيه ١ : ٣٢٠ ـ ١٤٥٧ ، الاستبصار ١ : ٤٤٣ ـ ١٧١١ ، الوسائل ٧ : ٤٨٣ أبواب صلاة الكسوف ب ١ ح ٢.
[٢] التهذيب ٣ : ١٢٧ ـ ٢٧٠ ، الوسائل ٧ : ٤٣٥ أبواب صلاة العيد ب ١٠ ح ٤.
[٣] التهذيب ٣ : ١٢٧ ـ ٢٦٩ ، الاستبصار ١ : ٤٤٣ ـ ١٧١٠ ، الوسائل ٧ : ٤٢٠ صلاة العيد ب ١ ح ٤.
[٤] الفقيه ١ : ٣٢٠ ـ ١٤٦١ ، التهذيب ٣ : ١٣٥ ـ ٢٩٤ ، الاستبصار ١ : ٤٤٦ ـ ١٧٢٤ ، الوسائل ٧ : ٤٢٦ أبواب صلاة العيد ب ٥ ح ١.
[٥] فقه الرضا «ع» : ١٣٢ ، مستدرك الوسائل ٦ : ١٢٤ أبواب صلاة العيد ب ٥ ح ٢.
[٦] الفقيه ١ : ٣٢٣ ـ ١٤٨١ ، التهذيب ٣ : ٢٨٨ ـ ٨٦٧ ، الاستبصار ١ : ٤٤٧ ـ ١٧٢٧ ، الوسائل ٧ : ٤٣٢ أبواب صلاة العيد ب ٨ ح ٣.
[٧] الفقيه ١ : ٣٢٠ ـ ١٤٦٣ ، التهذيب ٣ : ١٣٦ ـ ٢٩٧ ، الاستبصار ١ : ٤٤٤ ـ ١٧١٦ ، الوسائل ٧ : ٤٢٤ أبواب صلاة العيد ب ٣ ح ١.