مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٦٦ - عدم وجوبها في زمان الغيبة
والثالثة : « من لم يصلّ مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه » [١].
وصحيحة محمّد : عن الصلاة يوم الفطر والأضحى ، فقال : « ليس صلاة إلاّ مع إمام » [٢].
وأبان : « إنّما صلاة العيدين على المقيم ، ولا صلاة إلاّ مع إمام » [٣].
وموثّقة سماعة : « لا صلاة في العيدين إلاّ مع إمام ، فإن صلّيت وحدك فلا بأس » [٤].
وفي الفقه الرضويّ : « فإنّ صلاة العيدين مع الإمام مفروضة ولا تكون إلاّ بإمام وخطبة » [٥] إلى غير ذلك.
ولا دلالة بل ولا إشعار في تنكير الإمام ولا في مقابلة الجماعة بالوحدة في جملة منها على كون المراد من الإمام فيها مطلق إمام الجماعة ، مع أنّه في بعض منها عرّف باللام.
ومع ذلك معارض بموثّقة سماعة : متى يذبح؟ قال : « إذا انصرف الإمام » قلت : فإن كنت في أرض ليس فيها إمام فأصلّي بهم جماعة؟ فقال : « إذا استقلّت الشمس » وقال : « لا بأس أن تصلّي وحدك ولا صلاة إلاّ مع إمام » [٦]. حيث أثبتت الجماعة مع نفي الإمام.
مضافا إلى بعض ما مرّ في اشتراط وجوب صلاة الجمعة بهذا الشرط من
[١] التهذيب ٣ : ١٢٨ ـ ٢٧٣ ، الاستبصار ١ : ٤٤٤ ـ ١٧١٤ ، ثواب الأعمال ٧٨ ، الوسائل ٧ : ٤٢١ أبواب صلاة العيد ب ٢ ح ٣.
[٢] التهذيب ٣ : ١٢٨ ـ ٢٧٥ ، الاستبصار ١ : ٤٤٤ ـ ١٧١٥ ، الوسائل ٧ : ٤٢١ أبواب صلاة العيد ب ٢ ح ٤.
[٣] التهذيب ٣ : ٣٨٧ ـ ٨٦٢ ، الوسائل ٧ : ٤٢٢ أبواب العيد ب ٢ ح ٧.
[٤] الفقيه ١ : ٣٢٠ ـ ١٤٥٩ ، التهذيب ٣ : ١٢٨ ـ ٢٧٤ ، الاستبصار ١ : ٤٤٥ ـ ١٧١٩ ، ثواب الأعمال : ٧٨ ، الوسائل ٧ : ٤٢١ أبواب صلاة العيد ب ٢ ح ٥.
[٥] فقه الرضا «ع» : ١٣١ ، مستدرك الوسائل ٦ : ١٢٢ أبواب صلاة العيد ب ٢ ح ١.
[٦] التهذيب ٣ : ٢٨٧ ـ ٨٦١ ، الوسائل ٧ : ٤٢٢ أبواب صلاة العيد ب ٢ ح ٦.