مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥١٧ - ( الثاني ) ما يجب بعد العجز عن غيره ، وذلك في الظهار ، وقتل الخطأ وإفطار قضاء شهر رمضان ، واليمين وصيد المحرم النعامة ، أو البقر الوحشي أو الغزال ، والإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا ، وخدش المرأة وجهها في المصاب حتى تدميه ، ونتفها رأسها فيه ، وشق الرجل ثوبه على زوجته أو وولده ، على كلام في بعض ذلك
فصل في صوم الكفارة
وهو أقسام :
منها : ما يجب فيه الصوم مع غيره ، وهي كفارة قتل العمد [١] ، وكفارة من أفطر على محرم في شهر رمضان [٢] فإنه تجب فيها الخصال الثلاث.
منها : ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره ، وهي كفارة الظهار [٣] ،
_________________
فصل في صوم الكفارة
[١] إجماعاً ، كما عن جماعة. ويشهد له جملة من النصوص ، كصحيح ابني سنان وبكير عن أبي عبد الله (ع) : « سئل : المؤمن يقتل المؤمن متعمداً ، هل له توبة؟ فقال (ع) : إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له ، وإن كان قتله لغضبه ، أو بسبب من أمر الدنيا ، فان توبته أن يقاد منه وإن لم يكن علم به أحد انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم فان عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية ، وأعتق نسمة ، وصام شهرين متتابعين وأطعم ستين مسكيناً » [١].
[٢] كما تقدم [٢].
[٣] لقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ ... إلى قوله تعالى : فَمَنْ لَمْ
[١] الوسائل باب : ٩ من أبواب القصاص في النفس حديث : ١.
[٢] لاحظ المسألة : ١ من فصل ما يوجب الكفارة من هذا الجزء.