مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٤٣ - تجب الكفارة في أربعة أقسام من الصوم ( الأول ) صوم شهر رمضان وكفارته مخيرة بين الخصال الثلاث
العتق ، وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكيناً على الأقوى. وإن كان الأحوط الترتيب [١] ، فيختار العتق مع الإمكان ،
_________________
الآخر : « عن معتكف واقع أهله. قال (ع) : عليه ما على الذي أفطر يوماً من شهر رمضان متعمداً : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكيناً » [١].
وقد تؤيد هذه النصوص بما اقتصر فيه على ذكر الصدقة لا غير ، كصدر مصحح جميل [٢] ومصحح محمد بن النعمان [٣] ومصحح عبد الله ابن سنان [٤] وموثق عبد الرحمن بن أبي عبد الله [٥] وموثق سماعة [٦] وخبر إدريس بن هلال [٧] وغيرها. بناء على أن التصرف فيها بالحمل على التخيير ـ كما يقتضيه القول به ـ أولى من التصرف فيها بالتقييد ، كما يقتضيه القول بالترتيب.
ويمكن أن يعارض بالاقتصار في صحيح البزنطي عن المشرقي على الأمر بالعتق [٨] إذ على الترتيب يمكن الأخذ بظاهره ، وعلى التخيير لا بد من حمله على الوجوب التخييري.
[١] كما عن العماني ، والمرتضى في أحد قوليه ، ونسب الى محتمل
[١] الوسائل باب : ٦ من أبواب الاعتكاف حديث : ٥.
[٢] الوسائل باب : ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب : ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٦.
[٤] الوسائل باب : ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٣.
[٥] الوسائل باب : ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١٠.
[٦] الوسائل باب : ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١٢.
[٧] الوسائل باب : ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٨.
[٨] تقدم ذلك في أول الفصل.