مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥١٩ - ( الرابع ) ما يجب مرتبا على غيره ومخيرا بينه وبين غيره ، وذلك في وطء الرجل أمته التي أحرمت باذنه
وكفارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامداً ، وهي بدنة ، وبعد العجز عنها صيام ثمانية عشر يوماً ، وكفارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتى أدمته ، ونتفها رأسها فيه ، وكفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده ، فإنهما ككفارة اليمين [١].
ومنها : ما يجب فيه الصوم مخيراً بينه وبين غيره ، وهي : كفارة الإفطار في شهر رمضان ، وكفارة الاعتكاف ، وكفارة النذر والعهد ، وكفارة جز المرأة شعرها في المصاب ، فان كل هذه مخيرة بين الخصال الثلاث على الأقوى ، وكفارة حلق الرأس في الإحرام ، وهي دم شاة ، أو صيام ثلاثة أيام أو التصدق على ستة مساكين [٢]. لكل واحد مدان.
ومنها : ما يجب فيه الصوم مرتباً على غيره مخيراً بينه
_________________
[١] ففي رواية خالد بن سدير : « إذا شق زوج على امرأته ، أو والد على ولده ، فكفارته كفارة حنث يمين. ولا صلاة لهما حتى يكفرا ، أو يتوبا من ذلك. وإذا خدشت المرأة وجهها ، أو جزت شعرها ، أو نتفته ففي جز الشعر عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكيناً. وفي خدش الوجه إذا أدمت ، وفي النتف كفارة حنث يمين » [١]وعن السرائر والمدارك : الحمل على الاستحباب ، لضعف الرواية. وتحقيق الحال في ذلك موكول إلى محله.
[٢] أما في إفطار شهر رمضان فقد تقدم [٢] وأما في الاعتكاف فهو الأشهر ، لرواية سماعة [٣]. وقيل : مرتبة ، لصحيحي زرارة وأبي
[١] الوسائل باب : ٣١ من أبواب الكفارات حديث : ١.
[٢] لاحظ المسألة : ١ من فصل ما يوجب الكفارة من هذا الجزء.
[٣] الوسائل باب : ٦ من أبواب الاعتكاف حديث : ٥.