مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٠٨
|
٢٦٦ |
إذا كان هناك مائعان يعلم بأن أحد هما ماء |
٢٧٣ |
لا فرق بين العالم بحكم الارتماس والجاهل به |
|
|
٢٦٧ |
لا يبطل الصوم بالارتماس سهوا أو قهرا. |
٢٧٤ |
لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل والثلج |
|
|
٢٦٨ |
لو ارتمس نسيانا أو قهرا وارتفع النسيان أو القهر وجب المبادرة بالخروج |
٢٧٤ |
إذا شك في الارتماس بنى على عدمه |
|
|
٢٦٨ |
لو ارتمس مكرها بطل صومه بخلاف ما إذا كان مقهورا |
٢٧٤ |
( الثامن ) : تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر في صوم رمضان وقضائه دون غيرهما |
|
|
٢٦٩ |
لو ارتمس لانقاذ غريق بطل صومه |
٢٧٨ |
الاصباح جنبا بلا اختيار مبطل لقضاء رمضان دون غيره |
|
|
٢٦٩ |
إذا كان جنبا وانحصر غسله بالارتماس انتقل إلى التيمم مع وجوب الصوم تعيينا ، وإلا وجب عليه الغسل وبطل صومه |
٢٨١ |
الاحتلام في النهار ليس مفطرا مطلقا |
|
|
٢٧٠ |
صور ما لو ارتمس بقصد الاغتسال أو أبطل صومه بالارتماس ثم أراد الاغتسال حال المكث أو الخروج من الماء ، مع تفصيل الكلام في حكم الخروج من الأرض المغصوبة ، وفي قياس المقام عليه. |
٢٨١ |
النوم على الجنابة مع العزم على عدم الغسل من تعمد البقاء على الجنابة فيفطر |
|
|
٢٧١ |
صور الارتماس في الماء المغصوب وحكمها. |
٢٨١ |
الاجناب قبل الفجر متعمدا في زمان لا يسع الغسل ولا التيمم من تعمد البقاء على الجنابة فيفطر ولو وسع التيمم وجب وصح صومه |
|
|
٢٨٢ |
حدث الحيض والنفاس بحكم حدث الجنابة |
|||
|
٢٨٥ |
الكلام في توقف صوم المستحاضة على أغسال الصلاة |
|||
|
٢٨٨ |
يبطل صوم رمضان بنسيان غسل الجنابة دون غيره من أنواع الصوم |