مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٢٤
|
الرجل والمرأة مع الكلام في التقبيل واللمس والنظر بشهوة |
٥٩١ |
حكم ما إذا صدر منه أحد الأمور المذكور سهوا |
||
|
٥٨٧ |
( الثاني ) : الاستمناء وان كان حلالا في نفسه ، على الأحوط |
٥٩٢ |
إذا أفسد الاعتكاف بأحد المفسدات وجب قضاؤه إن كان واجبا معينا ، ووجب استئنافه أن كان واجبا موسعا إلا أن يشترط في الرجوع. وكذا يجب قضاء المندوب لو أفسده بعد اليومين |
|
|
٥٨٨ |
( الثالث ) : شم الطيب مع التلذذ |
٥٩٣ |
لا يجب الفور في القضاء |
|
|
٥٨٨ |
( الثالث ) : شم الطيب مع التلذذ |
٥٩٣ |
إذا مات في أثناء اعتكافه الواجب لم يجب قضاء على وليه. إلا أن يكون المنذور هو الصوم معتكفا فيجب قضاؤه |
|
|
٥٨٩ |
( الخامس ) : المماراة وهي المجادلة بقصد الغلبة ، بخلاف ما إذا كانت لا حقاق الحق |
٥٩٤ |
إذا باع واشترى معتكفا لم يبطل بيعه وشراؤه |
|
|
٥٩٠ |
لا يحرم على المعتكف بقية محرمات الاحرام |
٥٩٤ |
إذا أفسد اعتكافه بالجماع وجبت الكفارة ، بخلاف بقية المحرمات : وكفارته مخيرة |
|
|
٥٩٠ |
لا يحرم على المعتكف بقية محرمات الاحرام |
٥٩٦ |
إذا كان الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع وجبت كفارتان وحكم ما لو أكره زوجته المعتكفة في شهر رمضان على الجماع |
|
|
٥٩٠ |
يجوز للمعتكف الخوض في المباح والنظر في معاشه |
|||
|
٥٩١ |
كلما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف إذا وقع في أثناء النهار ، كما أنه يفسد بالأمور الخمسة المذكورة |