مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٨٩ - ( السابع ) الافطار تقليدا لمن أخبر بدخول الليل ولو كان معذورا فيه أما لو لم يكن معذورا فيه فعليه الكفارة أيضا
_________________
والخامس ، وإلى إطلاق ما دل على المفطرية ، بضميمة ما دل على إيجابها قضاء الصوم ـ هو العمدة في وجوب القضاء. ولأجله يخرج عما دل بإطلاقه على نفيه ، كصحيح زرارة. قال : « قال أبو جعفر (ع) : وقت المغرب إذا غاب القرص. فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ، ومضى صومك ، وتكف عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئاً » [١] ـ ونحوه خبر زيد الشحام ـ [٢] ومصحح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « أنه قال لرجل ظن أن الشمس قد غابت فأفطر ، ثمَّ أبصر الشمس بعد ذلك ، قال (ع) : ليس عليه قضاؤه » [٣]. مع إمكان دعوى ظهور الأول في صورة العلم ، والثاني في صورة حصول الظن من الأمارات التي يعرفها لا من الخبر ، فلا يكونان مما نحن فيه.
وأما الاستدلال عليه بما في ذيل موثق أبي بصير وسماعة عن أبي عبد الله (ع) : « في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس ، فرأوا أنه الليل ، فأفطر بعضهم ، ثمَّ إن السحاب انجلى فاذا الشمس. فقال (ع) : على الذي أفطر صيام ذلك اليوم. إن الله عز وجل يقول ( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ ) [٤]. فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه ، لأنه أكل متعمداً » [٥]. ففيه : أن الموثق معارض بما يأتي ، فيجب حمله على وجوب إتمام الصوم بعد الإفطار ، نظير صحيح زرارة السابق ، كما قد يشهد به : الاستدلال بقوله تعالى : ( ثم
[١] الوسائل باب : ٥١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٥١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٤.
[٣] الوسائل باب : ٥١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٢.
[٤] البقرة : ١٨٧.
[٥] الوسائل باب : ٥٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.