مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٢٥ - يشترط في صحة الصوم المندوب أن لا يكون عليه قضاء بالقضاء مع الكلام فيمن كان عليه غيره من الصوم الواجب
غير فرق بين الذكر والأنثى في ذلك كله [١].
( مسألة ٣ ) : يشترط في صحة الصوم المندوب مضافاً إلى ما ذكر ـ : أن لا يكون عليه صوم واجب [٢] ، ـ من
_________________
المختلف : رواية المصحح في المقامين : ( سبع ) [١] وعليه يتم الاستدلال.
وكيف كان فمقتضى الجمع بين هذه النصوص وغيرها من المطلقات : البناء على اختلاف مراتب التأكيد باختلاف مراتب العمر. وما في المتن ـ تبعاً للشرائع وغيرها ـ إنما يتم بناء على ثبوت رواية السبع. اللهم إلا أن يكتفى بفتوى الشرائع وغيرها في الحكم.
[١] في محكي المدارك : « قطع الأصحاب باستحباب تمرينها قبل البلوغ والتشديد عليها لسبع. ولا ريب في استحباب التمرين. إلا أن تعيين مبدئه يتوقف على الدليل ». وكأنه لاختصاص النصوص بالذكر ، فالتعدي إلى الأنثى محتاج إلى قرينة مفقودة. ولا سيما بملاحظة اختلافهما في وقت الوجوب. وقاعدة الاشتراك لا مجال لها ، لعدم الدليل عليها فيه.
[٢] كما هو المشهور شهرة عظيمة ، بل قيل لا خلاف فيه إلا من السيد (ره) في المسائل الرسية ، وعن جماعة موافقته ، منهم العلامة في القواعد ويشهد للأول صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « سألته عن ركعتي الفجر قال (ع) : قبل الفجر .. الى أن قال : أتريد أن تقايس؟ لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة! فابدأ بالفريضة » [٢] ومصحح الحلبي : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة ، أيتطوع؟ فقال (ع) : لا ، حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان » [٣]ومثله خبر الكناني عنه (ع) [٤].
[١] راجع المختلف صفحة : ٦٤.
[٢] الوسائل باب : ٢٨ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١.
[٣] الوسائل باب : ٢٨ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٥.
[٤] الوسائل باب : ٢٨ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٦.