مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٣١ - ( الأول ) مباشرة النساء بما لا يستوجب الجنابة
فصل يكره للصائم أمور
أحدها : مباشرة النساء ، لمساً ، وتقبيلا ، وملاعبة [١] خصوصاً لمن تتحرك شهوته بذلك [٢]. بشرط أن لا يقصد
_________________
فصل يكره للصائم أمور
[١] لإطلاق جماعة الكراهة. بناء على قاعدة التسامح ، مع الاكتفاء بالفتوى في تطبيقها. مضافاً الى إطلاق بعض النصوص ، مثل ما عن العيون : « ثلاثة لا يعرض أحدكم نفسه لهن وهو صائم : الحجامة ، والحمام ، والمرأة الحسناء » [١]وما عن أبي جعفر (ع) : « عن الرجل يجد البرد ، أيدخل مع أهله في لحاف وهو صائم؟ قال (ع) : يجعل بينهما ثوباً » [٢]
[٢] فقد استفاض في النصوص نهيه عن ذلك ، كصحيح منصور : « ما تقول في الصائم يقبل الجارية والمرأة؟ فقال (ع) : أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس. وأما الشاب الشبق فلا ، لأنه لا يأمن ، والقبلة إحدى الشهوتين » [٣]المحمول على الكراهة إجماعاً.
وعن جماعة ـ منهم الفاضلان والشهيدان ـ : تخصيص الكراهة بذلك جمعاً بين النصوص ، وحملا للمطلق منها على المقيد. ولعل الجمع بينها باختلاف مراتب الكراهة أوفق بالقواعد. فتأمل.
[١] الوسائل باب : ٣٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٣٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٧.
[٣] الوسائل باب : ٣٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٣.