مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٤٧ - ( الثالث ) من به داء العطش مع الكلام في وجوب القضاء عليه لو تمكن منه
الثالث : من به داء العطش [١] فإنه يفطر ، سواء كان بحيث لا يقدر على الصبر ، أو كان فيه مشقة. ويجب عليه التصدق بمد. والأحوط مدان. من غير فرق بين ما إذا كان مرجو الزوال أم لا [٢]. والأحوط ـ بل الأقوى ـ وجوب القضاء عليه إذا تمكن بعد ذلك [٣].
_________________
أو عطش فبدل كل يوم مد » [١].
ودعوى : انصرافها إلى غير المتمكن من القضاء ممنوعة ، كما يظهر بأقل تأمل فيها. ولا سيما بملاحظة ذكر ذي العطاش الممنوع فيه الغلبة. والمقابلة بين المريض والشيخ الظاهرة في اختلافهما في الحكم. فلاحظ.
[١] إجماعاً حكاه غير واحد ، منهم العلامة في محكي التذكرة ، والتحرير ، والمنتهى. لما دل على رفع الاضطرار والحرج. وللنصوص المتقدم بعضها في الشيخ ، التي منها يستفاد أن الفدية مد واحد ، كما هو المشهور نصاً وفتوى. وعن الشيخ : أنها مدان لمن تمكن منهما. للصحيح المتقدم وتقدم الجواب عنه.
[٢] لإطلاق أدلة الفدية. وعن العلامة في جملة من كتبه : نفي الفدية مع رجاء البرء ، وتبعه عليه في جامع المقاصد. للأصل. وكونه من المريض الذي لا كفارة عليه. وهو ـ كما ترى ـ لا يصلح لمعارضة ما سبق. ومثله : ما عن سلار في المراسم : من نفيها مع اليأس من البرء ، لأصالة البراءة.
[٣] كما هو المشهور ظاهراً. لعموم قضاء الفائت ـ كما سيأتي ـ ولقوله تعالى ( وَمَنْ كانَ مَرِيضاً ... ) [٢] وفيه : أن العموم مخصص بصحيحي ابن مسلم وغيرهما. والآية غير ظاهرة الشمول لما نحن فيه ، لقرب دعوى
[١] الوسائل باب : ١٠ من أبواب الصوم المندوب حديث : ١.
[٢] البقرة : ١٨٥.