مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٠٨ - يجب على ولي الميت قضاء ما فاته من الصوم ، مع بيان المراد من الصوم الفائت ، والميت المقضي عنه ، والولي
ـ من مرض ، أو سفر ، أو نحوهما ـ لا ما تركه عمداً ، أو أتى به وكان باطلا من جهة التقصير في أخذ المسائل [١].
_________________
ودعواه تواتر الاخبار بالتصدق غير ظاهرة ، إذ لم تعرف رواية به عدا صحيح ابن بزيع عن أبي جعفر الثاني (ع) : « قلت له : رجل مات وعليه صوم ، يصام عنه أو يتصدق؟ قال (ع) : يتصدق عنه ، فإنه أفضل » [١] ، وخبر أبي مريم عن أبي عبد الله (ع) : « إذا صام الرجل شيئاً من شهر رمضان ، ثمَّ لم يزل مريضاً حتى مات ، فليس عليه قضاء. وإن صح ثمَّ مرض ثمَّ مات ، وكان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمد ، وإن لم يكن له مال تصدق عنه وليه » [١].
ولا مجال للعمل بهما بعد مخالفتهما للإجماع ، والنصوص الكثيرة ، التي هي قريبة من التواتر ، كصحيح حفص عن أبي عبد الله (ع) : « في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام. قال (ع) : يقضي عنه أولى الناس بميراثه. قلت : فان كان أولى الناس به امرأة ، قال (ع) : لا ، إلا الرجال » [٢]ونحوه غيره مما يأتي.
[١] كما عن جماعة ، ونسب إلى المحقق في المسائل البغدادية. ولم
[١] الفقيه ج ٣ صفحة ٢٣٦ حديث : ١١١٩ طبع النجف الأشرف ، الوافي ج ٢ باب : ٥٥ من كتاب الصيام صفحة ٥١.
[٢] هكذا ورد الحديث في النسخة الخطية وقد اختلفت كتب الحديث في نقل متن الحديث المذكور ، فقد ورد بهذا المضمون في كل من التهذيب : ج : ٤ صفحة : ٢٤٨. طبع النجف : والاستبصار : ج : ٢ صفحة : ١٠٩ طبع النجف الأشرف وورد هكذا : « وإن لم يكن له مال صام عنه وليه » في كل من التهذيب والاستبصار بطريق آخر وكذا في الفقيه ج : ٢ صفحة : ٩٨. طبع النجف وفي الوسائل باب : ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٧.
[٣] الوسائل باب : ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٥.