مستمسك العروة الوثقى
(١)
يجب قصر الصلاة على المسافر بشروط ( الأول ) المسافة ، وهي ثمانية فراسخ
٣ ص
(٢)
الكلام في الاكتفاء بثمانية فراسخ ملفقة من الذهاب والاياب
٤ ص
(٣)
الكلام في اعتبار بلوغ الذهاب وحده أربعة فراسخ
٨ ص
(٤)
الكلام في اعتبار الرجوع ليومه في المسافة الملفقة
١١ ص
(٥)
لا يجوز القصر في المسافة الملفقة مع التردد في الإقامة عشرة أيام في المقصد
١٤ ص
(٦)
الكلام في تحديد الفرسخ
١٤ ص
(٧)
التحديد في المسافة مبني على الدقة ، ولا يكفي التسامح العرفي إذا نقصت قليلا ، مع الكلام في حكم اختلاف الأذرع مع اخذ الذراع في مفهوم الفرسخ
١٦ ص
(٨)
الكلام فيما لو شك في بلوغ المقصد المسافة المعتبرة
١٧ ص
(٩)
طرق ثبوت المسافة شرعا
١٨ ص
(١٠)
الكلام في وجوب الفحص عن المسافة
١٩ ص
(١١)
مع الشك فيها
١٩ ص
(١٢)
إذا تعارضت البينتان تساقطتا
٢٠ ص
(١٣)
يجب الاحتياط أو الفحص مع الشك في المسافة المعتبرة شرعا بنحو الشبهة الحكمية
٢٠ ص
(١٤)
إذا قصر مع الشك في المسافة لم يجزه إلا أن ينكشف إنه حكمه القصر
٢١ ص
(١٥)
إذا قصر أو أتم باعتقاد بلوغ المسافة أو عدمه خطأ لم يجزه
٢١ ص
(١٦)
إذا شك أو اعتقد أن المقصد ليس مسافة ثم تبين أنه مسافة بعد السفر وجب القصر
٢١ ص
(١٧)
إذا قصد الصبي المسافة لم يشرع له التمام قبل البلوغ وبعده
٢٢ ص
(١٨)
لو تردد في أقل من أربع فراسخ ذاهبا وجائيا مرات حتى بلغ ثمانية فراسخ لم يقصر
٢٢ ص
(١٩)
حكم ما لو كان للمقصد طريقان أحد هما مسافة دون الآخر
٢٣ ص
(٢٠)
الكلام في المسافة المستديرة
٢٣ ص
(٢١)
الكلام في مبدأ حساب المسافة
٢٤ ص
(٢٢)
( الشرط الثاني ) قصد قطع المسافة فلو قطع المسافة تدريجا من دون قصد إليها من أول الامر لم يقصر
٢٦ ص
(٢٣)
لا يعتبر اتصال السير مع قصد المسافة
٢٩ ص
(٢٤)
يكفي قصد المسافة تبعا لقصد الغير كالزوجة التابعة للزوج ، مع الكلام في وجوب الاستعلام على التابع والاعلام على المتبوع مع الجهل بقصده
٢٩ ص
(٢٥)
يكفي قصد المسافة تبعا لقصد الغير كالزوجة التابعة للزوج ، مع الكلام في وجوب الاستعلام على التابع والاعلام على المتبوع مع الجهل بقصده
٣١ ص
(٢٦)
الكلام فيما إذا عزم التابع على مفارقة المتبوع إن تمكن أو معلقا على أمر خاص كالعتق
٣٢ ص
(٢٧)
الكلام فيما لو اعتقد المتبوع عدم قصد التابع للمسافة ثم تبين قصده لها
٣٣ ص
(٢٨)
الكلام فيمن يسافر به من دون اختيار له ، كما لو ألقي في السفينة
٣٣ ص
(٢٩)
( الشرط الثالث ) استمرار القصد في تمام المسافة فلو عدل في أثنائها أو تردد أتم
٣٥ ص
(٣٠)
الكلام فيما لو عدل في الأثناء عن المقصد الذي قصده أولا إلى مقصد آخر وكذا لو قصد من أول الامر المسافة من دون تعيين المقصد
٣٦ ص
(٣١)
الكلام فيما لو تردد في أثناء السفر ثم عاد إلى الجزم
٣٨ ص
(٣٢)
لا يجب على من عدل عن قصد المسافة إعادة ما صلاة قصرا قبل العدول
٤٠ ص
(٣٣)
( الشرط الرابع ) أن لا يكون من قصده قطع السفر بالإقامة في مكان عشرة أيام أو المرور بالوطن قبل بلوغ ثمانية فراسخ وكذا لو كان مترددا في ذلك
٤١ ص
(٣٤)
حكم ما لو عدل عن قطع السفر في أثناء السير
٤٤ ص
(٣٥)
حكم ما لو عدل عن قطع السفر في أثناء السير
٤٥ ص
(٣٦)
( الشرط الخامس ) أن لا يكون السفر حراما
٤٥ ص
(٣٧)
الكلام فيما لو كان السفر مستلزما لترك واجب
٤٧ ص
(٣٨)
حكم السفر على الدابة المغصوبة والذي يكون بالمشي في أرض مغصوبة
٤٩ ص
(٣٩)
حكم التابع للجائر في سفره
٤٩ ص
(٤٠)
حكم السفر امتثالا لأمر الجائر
٥٠ ص
(٤١)
الكلام في السفر للصيد إما للقوت أو للتجارة أو للهو
٥٠ ص
(٤٢)
الكلام في الراجع من سفر المعصية
٥٣ ص
(٤٣)
إباحة السفر كما تكون شرطا في استدامته على كلام
٥٣ ص
(٤٤)
الكلام فيما إذا كانت غاية السفر ملفقة من الطاعة والمعصية
٥٦ ص
(٤٥)
حكم الشاك في كون السفر معصية
٥٨ ص
(٤٦)
هل المدار في الحلية والحرمة على الواقع أو الاعتقاد أو الحجة الظاهرية؟
٥٩ ص
(٤٧)
الكلام فيما لو كانت الغاية المحرمة في بعض الطريق
٦١ ص
(٤٨)
لا يحرم السفر للتنزه ولا يوجب التقصير
٦٢ ص
(٤٩)
الكلام في جواز السفر مع نذر صوم يوم معين
٦٢ ص
(٥٠)
الكلام فيما إذا كانت الغاية المحرمة في حواشي الجادة مع إباحة نفس السفر
٦٣ ص
(٥١)
الكلام في حكم المسافر لغاية محرمة بعد حصولها
٦٤ ص
(٥٢)
الكلام فيما إذا كان السفر لغاية مباحة وعرض في أثناء الطريق قطع بعض المسافة لغرض محرم
٦٥ ص
(٥٣)
الكلام فيما إذا عدل في أثناء السفر عن قصد الحرام إلى الحلال أو بالعكس قبل الزوال أو بعده
٦٦ ص
(٥٤)
سفر المعصية بحكم الحظر في جميع الاحكام ولا يختص بالصوم والتقصير في الصلاة
٦٧ ص
(٥٥)
( الشرط السادس ) أن لا يكون ممن مبيته معه
٦٧ ص
(٥٦)
( الشرط السابع ) أن لا يكون ممن اتخذ السفر عملا له مع التنبيه إلى وجوب القصر على من يكثر منه السفر وإن لم يكن عملا له
٦٩ ص
(٥٧)
الكلام فيمن جد به السير
٧١ ص
(٥٨)
الكلام في حكم السفرة الأولى
٧٣ ص
(٥٩)
الكلام فيما لو سافر من عمله السفر سفرا خارجا عن عمله
٧٤ ص
(٦٠)
الكلام في الحملدارية الذين يستعملون السفر في خصوص أشهر الحج
٧٥ ص
(٦١)
الكلام فيمن عمله السفر في الشتاء دون الصيف أو بالعكس
٧٧ ص
(٦٢)
الكلام فيمن عمله الخروج إلى ما دون المسافة إذا اتفق له السفر إلى المسافة
٧٨ ص
(٦٣)
يعتبر في وجوب التمام على من عمله السفر أن لا يقيم في بلده عشرة أيام فإنه يقصر في السفرة الأولى بعد الإقامة خاصة
٧٩ ص
(٦٤)
لا فرق في انقطاع عملية السفر بالإقامة بين المكاري وغيره
٨٢ ص
(٦٥)
لا تنقطع عملية السفر بالإقامة في البلد خمسة أيام
٨٣ ص
(٦٦)
لا فرق في الإقامة القاطعة لعملية السفر بين المنوية وغيرها
٨٤ ص
(٦٧)
إذا كثر السفر من شخص لعارض لم يلحق بمن عمله السفر
٨٤ ص
(٦٨)
لا يعتبر فيمن عمله السفر اتحاد كيفيات السفر وخصوصياته
٨٥ ص
(٦٩)
السائح الذي لا وطن له يتم
٨٦ ص
(٧٠)
الراعي الذي ليس له مكان مخصوص يتم
٨٦ ص
(٧١)
التاجر الذي يدور في تجارته يتم
٨٦ ص
(٧٢)
الكلام فيمن يسافر معرضا عن وطنه ولم يتخذ وطنا غيره
٨٦ ص
(٧٣)
الكلام فيمن يسافر معرضا عن وطنه ولم يتخذ وطنا غيره
٨٧ ص
(٧٤)
الكلام فيمن شك في أنه أقام عشرة أيام أو أقل
٨٧ ص
(٧٥)
( الشرط الثامن ) الوصول إلى حد الترخص ، مع الكلام في تعيين الحد المذكور ، وكيفية الجمع بين النصوص الواردة فيه
٨٩ ص
(٧٦)
من دخل حد الترخص حال العود انقطع عنه حكم السفر على كلام
٩٣ ص
(٧٧)
الكلام في مناط خفاء الجدران
٩٥ ص
(٧٨)
الكلام فيما لو كان البلد في مكان مرتفع أو منخفض أو عالي الجدران على خلاف المتعارف
٩٥ ص
(٧٩)
الكلام فيما لو لم يكن بيوت ولا جدران
٩٥ ص
(٨٠)
المناط في خفاء الاذان
٩٦ ص
(٨١)
المدار في عين الرائي وأذن السامع على المتوسط
٩٧ ص
(٨٢)
الكلام في اعتبار حد الترخص في الخروج عن محل الإقامة ونحوه مما هو بحكم الوطن
٩٧ ص
(٨٣)
إذا شك في بلوغ حد الترخص بنى على عدمه
٩٩ ص
(٨٤)
الكلام فيما لو وصل حد الترخص في أثناء الصلاة
٩٩ ص
(٨٥)
إذا اعتقد خطأ الوصول إلى حد الترخص فقصر وجب عليه الإعادة بعد انكشاف الحال
١٠٠ ص
(٨٦)
الكلام فيما إذا خرج عن حد الترخص ثم عاد إليه لاعوجاج الطريق ونحوه
١٠١ ص
(٨٧)
الكلام في المسافة الدورية التي يكون بعضها أو تمامها في حد الترخص
١٠٢ ص
(٨٨)
وهي أمور ( أحدها ) المرور على الوطن ، فيجب فيه التمام بمجرد الوصول إلى حد الترخص ، ولا يجوز التقصير إلا بقصد مسافة جديدة
١٠٣ ص
(٨٩)
الكلام في معنى الوطن
١٠٤ ص
(٩٠)
الكلام في وجوب التقصير في البلد الذي له فيه ملك وفي ثبوت الوطن الشرعي
١٠٦ ص
(٩١)
يمكن تعدد الوطن
١١١ ص
(٩٢)
الكلام في توطن الطفل تبعا لأبويه
١١١ ص
(٩٣)
يزول حكم الوطن بالاعراض عنه والخروج وإن لم يتخذ وطنا آخر
١١٢ ص
(٩٤)
لا يشترط في الوطن إباحة المسكن الذي يسكنه فيه
١١٣ ص
(٩٥)
الكلام في حكم التردد بعد قصد التوطن
١١٣ ص
(٩٦)
الكلام فيمن يتخذ مكانا معينا مقرا له مدة طويلة
١١٤ ص
(٩٧)
( الثاني ) من قواطع السفر العزم على إقامة عشرة أيام متوالية
١١٥ ص
(٩٨)
يعتبر في الإقامة وحدة المكان الذي يقيم فيه
١١٧ ص
(٩٩)
الكلام في نية الخروج عن محل الإقامة لبعض الأمكنة القريبة
١١٨ ص
(١٠٠)
الكلام فيما إذا أقام في الصحراء
١١٩ ص
(١٠١)
إذا علق الإقامة على أمر غير معلوم الحصول يجب القصر ، ولو كان عازما على البقاء واحتمل حدوث المانع وجب التمام
١٢١ ص
(١٠٢)
الكلام في المجبور على الإقامة والمكره عليها
١٢١ ص
(١٠٣)
لا تصح نية الإقامة في بيوت الاعراب المبنية على الرحيل الا مع الاطمئنان بعدمه
١٢٢ ص
(١٠٤)
الكلام في إقامة الزوجة والعبد تبعا للزوج والمولى ، مع الكلام في نية الإقامة إجمالا
١٢٢ ص
(١٠٥)
الكلام فيمن نوى المقام إلى آخر الشهر وهو لا يعلم انه عشرة أيام مع كونه في الواقع عشرة
١٢٤ ص
(١٠٦)
من عدل عن الإقامة بعد العزم عليها فان كان قد صلى رباعية تامة بقي على التمام وإلا وجب عليه القصر
١٢٤ ص
(١٠٧)
الكلام فيمن عدل في أثناء الفريضة الرباعية قبل إتمامها
١٢٥ ص
(١٠٨)
الكلام فيمن عدل بعد الصوم قبل فعل الفريضة الرباعية
١٢٧ ص
(١٠٩)
الكلام فيمن عدل عن الإقامة بعد أن صلى رباعية تامة مع الغفلة عن اقامته أو لشرف البقعة من جهة التخيير
١٢٧ ص
(١١٠)
من نوى إقامة عشرة أيام حال عدم التكليف بالصلاة لصبي أو جنون أو حيض وجب عليه الاتمام بعد التكليف بها
١٢٨ ص
(١١١)
الكلام فيمن عدل عن الإقامة بعد خروج وقت الرباعية لكن لم يصلها في وقتها
١٢٩ ص
(١١٢)
العدول عن الإقامة رافع لحكمها من حينه ، لا كاشف عن عدم ثبوت حكمها من أول الامر
١٢٩ ص
(١١٣)
لافرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمها أو يتردد
١٣٠ ص
(١١٤)
إذا رجع الصائم عن نية الإقامة بعد الزوال قبل صلاة الرباعية أتم صومه
١٣٠ ص
(١١٥)
إذا تمت العشرة لا يحتاج إلى إقامة جديدة ، بل يبقى على التمام مالم يحدث سفرا جديدا
١٣١ ص
(١١٦)
الإقامة بحكم الحضر في جميع الاحكام لافي خصوص الاتمام والصيام
١٣١ ص
(١١٧)
الكلام فيما إذا بدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة ، وفي صور ذلك
١٣١ ص
(١١٨)
الكلام فيما إذا بدا للمقيم السفر وشرع فيه ثم بدا له العود إلى محل الإقامة
١٣٩ ص
(١١٩)
إذا دخل في الصلاة بنية القصر قبل العزم على الإقامة ثم نوى الإقامة في أثنائها أتمها ، مع الكلام في عكس ذلك
١٤٠ ص
(١٢٠)
لا فرق في انقطاع حكم السفر بالإقامة بين أن تكون محللة أو محرمة
١٤١ ص
(١٢١)
الكلام في وجوب الإقامة على من كان عليه صوم واجب مضيق
١٤١ ص
(١٢٢)
الكلام في جواز الإقامة لمن ضاق وقته عن إدراك الصلاة تماما
١٤٣ ص
(١٢٣)
إذا شك في أن عدوله قبل الصلاة تماما أو بعده بني على أنه قبله
١٤٣ ص
(١٢٤)
الكلام فيما إذا علم بعد نية الإقامة بأنه صلى رباعية وعدل عن الإقامة مع الجهل بالمتقدم منهما
١٤٣ ص
(١٢٥)
إذا عدل عن الإقامة بعد صلاة الرباعية لكن انكشف بطلانها رجع إلى القصر
١٤٥ ص
(١٢٦)
إذا عدل عن الإقامة بعد خروج وقت الرباعية وشك في أنه هل صلى في الوقت أولا؟
١٤٥ ص
(١٢٧)
الكلام فيما لو عدل عن الإقامة قبل السلام الأخير أو قبل صلاة الاحتياط أو قضاء الأجزاء المنسية أو قبل سجود السهو
١٤٦ ص
(١٢٨)
الكلام فيما لو أعتقد أن رفقاءه قصدوا الإقامة فقصدها ثم تبين عدم قصدهم لها
١٤٧ ص
(١٢٩)
( الثالث ) من قواطع السفر البقاء ثلاثين يوما في مكان واحد مترددا في إقامة عشرة أيام وعدمها
١٤٨ ص
(١٣٠)
الكلام في كفاية البقاء شهرا هلاليا إذا كان ناقصا
١٥١ ص
(١٣١)
يكفي في الثلاثين يوما التلفيق (ش)
١٥٢ ص
(١٣٢)
لافرق في مكان التردد بين البلد والقرية والمفازة (ش)
١٥٢ ص
(١٣٣)
لابد من اتحاد مكان التردد
١٥٣ ص
(١٣٤)
الكلام في المتردد بعد الثلاثين لو خرج إلى ما دون المسافة مع قصد العود إليه
١٥٣ ص
(١٣٥)
المتردد ثلاثين يوما إذا سافر عن مكانه لا يقصر الا بعد الخروج عن حد الترخص
١٥٤ ص
(١٣٦)
تسقط النوافل النهارية مع الكلام في سقوط نافلة العشاء
١٥٥ ص
(١٣٧)
الكلام في سقوط نافلة الظهرين لو دخل عليه الوقت وهو حاضر ولم يصل الا بعد السفر
١٥٦ ص
(١٣٨)
الكلام في جواز الاتيان بنافلة الرباعية حال السفر إذا أتى بفريضتها حال الحضر
١٥٧ ص
(١٣٩)
الكلام فيمن صلى تماما في السفر عالما بالحكم والموضوع أو جاهلا أو ناسيا لهما أو لأحدهما
١٥٨ ص
(١٤٠)
الكلام في الصوم في السفر
١٦٦ ص
(١٤١)
الكلام فيما لو قصر من وظيفته التمام
١٦٧ ص
(١٤٢)
من فاتته الصلاة وهو جاهل بوجوب القصر ثم علم به قبل قضائها وجب عليه قضاؤها قصرا
١٦٨ ص
(١٤٣)
حكم تذكر الحكم أو الموضوع في أثناء الصلاة مع سعة الوقت أو ضيقة
١٦٨ ص
(١٤٤)
إذا اتفق للمسافر التقصير لا عن قصد أجزأه على كلام
١٧١ ص
(١٤٥)
الكلام فيمن دخل عليه الوقت وهو حاضر فلم يصل حتى سافر أو بالعكس
١٧٣ ص
(١٤٦)
الكلام فيمن فاتته الصلاة وكان حاضرا في بعض الوقت ومسافرا في بعضه
١٧٨ ص
(١٤٧)
الكلام في التخيير بين القصر والاتمام في الأماكن الأربعة مع الكلام في الجمع بين الاخبار المتعارضة في ذلك
١٧٩ ص
(١٤٨)
الكلام في تحديد الأماكن الأربعة وأنها تعم تمام البلدان الأربعة أولا؟
١٨٤ ص
(١٤٩)
إذا كان بعض بدن المصلي داخلا في أحد الأماكن وبعضه خارجا عنه لا يجوز له التمام
١٨٩ ص
(١٥٠)
لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المذكور
١٩٠ ص
(١٥١)
التخيير في الأماكن الأربعة استمراري فيجوز العدول من القصر إلى التمام في أثناء الصلاة وكذا العكس
١٩٠ ص
(١٥٢)
يستحب أن يلحق بالصلاة المقصورة ثلاثين تسبيحة كبرى إتماما لها
١٩١ ص
(١٥٣)
تعريف الصوم
١٩٢ ص
(١٥٤)
أقسام الصوم
١٩٣ ص
(١٥٥)
حد منكر وجوب الصوم وتاركه
١٩٣ ص
(١٥٦)
يعتبر في الصوم القصد والقربة
١٩٥ ص
(١٥٧)
يعتبر في غير صوم رمضان القصد إلى نوع الصوم ولو كان مستحبا
١٩٥ ص
(١٥٨)
هل يعتبر التعيين في صوم رمضان؟
٢٠٠ ص
(١٥٩)
الكلام فيمن نوى في رمضان صوما غيره ولو لم يكن صوم رمضان عليه واجباً
٢٠٠ ص
(١٦٠)
لا يعتبر التعيين في الأداء والقضاء ، والوجوب والندب ، وغيرها
٢٠٥ ص
(١٦١)
لو قصد صوم اليوم الأول ، فبان أنه الثاني ، أو قضاء صوم سنة فبان غيرها
٢٠٦ ص
(١٦٢)
الكلام في نية الجاهل بالمفطرات
٢٠٧ ص
(١٦٣)
النائب لا بد أن ينوي النيابة
٢٠٧ ص
(١٦٤)
لا يقع في شهر رمضان صوم غيره
٢٠٨ ص
(١٦٥)
الكلام فيمن نذر صوم يوم بعينه فصامه غير ناو للنذر أو ناويا غيره
٢٠٨ ص
(١٦٦)
من كان عليه قضاء رمضان لسنين هل يجب التعيين عند القضاء؟ وكذا لو كان عليه صومان منذوران ، أو صوم كفارتين متحدتين في الآثار
٢١٠ ص
(١٦٧)
إذا نذر صوم يومين معينين بعنوانين واتفق اتحادهما في يوم واحد أجزأه صومه
٢١٠ ص
(١٦٨)
الكلام فيما إذا نذر صوم يوم معين واتفق اتحاده مع يوم يستحب صومه لذاته
٢١١ ص
(١٦٩)
الكلام فيما إذا تعدد في صوم يوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب
٢١٢ ص
(١٧٠)
آخر وقت النية في الواجب المعين اختيارا عند الفجر ، ومع الغفلة أو الجهل أو النسيان يمتد إلى ما قبل الزوال وكذا في غير المعين مطلقا وفي المندوب يمتد إلى آخر النهار
٢١٢ ص
(١٧١)
الكلام فيما لو نوى الصوم ليلا ثم نوى الافطار ثم بدا له الصوم قبل الزوال
٢١٨ ص
(١٧٢)
إذا نوى الصوم ليلا لا يضره الاتيان بالمفطر قبل الفجر مع بقاء العزم على الصوم
٢٢٠ ص
(١٧٣)
كيفية نية صوم شهر رمضان ، وأنه هل تعتبر نية واحدة له جملة ، أو ينوي لكل يوم على حدة؟
٢٢٠ ص
(١٧٤)
حكم صوم يوم الشك وكيفية نيته
٢٢١ ص
(١٧٥)
لو أصبح يوم الشك بنية الافطار وبان في أثناء النهار أنه من رمضان
٢٢٨ ص
(١٧٦)
لو صام يوم الشك على أنه من شعبان وتناول المفطر نسيانا أجزأه لو صادف رمضان
٢٢٩ ص
(١٧٧)
لو صام يوم الشك على أنه من شعبان وأبطله برياء ونحوه لم يجزه عن رمضان وإن تبين انه منه قبل الزوال
٢٢٩ ص
(١٧٨)
لو صام يوم الشك على أن من شعبان ثم نوى الافطار وتبين أنه من رمضان قبل الزوال جدد النية إذا لم يتناول المفطر ، وأجزأه ، بخلاف ما إذا نوى الافطار فيما يعلم بوجوبه معينا
٢٢٩ ص
(١٧٩)
لو نوى القطع أو القاطع في الصوم الواجب المعين بطل صومه ، وفي غير المعين يصح صومه إذا رجع قبل الزوال
٢٣٠ ص
(١٨٠)
لا يعتبر معرفة حقيقة الصوم وأنه ترك المفطرات مع النية ، أو كف النفس عنها
٢٣١ ص
(١٨١)
لا يجوز العدول من صوم إلى صوم
٢٣٢ ص
(١٨٢)
( الأول ، والثاني ) الاكل والشرب مطلقا
٢٣٣ ص
(١٨٣)
لا يجب التخليل بعد الاكل لمن يريد الصوم إلا إذا علم أن تركه يؤدي إلى دخول بقايا الطعام في الجوف
٢٣٦ ص
(١٨٤)
لا بأس بابتلاع البصاق وإن كان كثيرا وكذا ما يخرج من الصدر من الخلط وما ينزل من الرأس
٢٣٦ ص
(١٨٥)
حكم ما يصل إلى الجوف بغير طريق الفم
٢٣٨ ص
(١٨٦)
لا يبطل الصوم بانفاذ الرمح ونحوه إلى الجوف
٢٣٩ ص
(١٨٧)
( الثالث ) الجماع مطلقا مع بيان أن المدار على الجنابة العمدية مطلقا ، مع بعض فروع الجنابة غير العمدية
٢٣٩ ص
(١٨٨)
حكم مجامعة الخنثى
٢٤٣ ص
(١٨٩)
إذ حدث الجماع سهوا أو جبرا ثم ارتفع ذلك وجب الاخراج فورا
٢٤٤ ص
(١٩٠)
إذا شك في تحقق الجماع بنى على العدم
٢٤٤ ص
(١٩١)
( الرابع ) الاستمناء متعمدا مطلقا
٢٤٤ ص
(١٩٢)
الكلام فيمن علم من نفسه أنه لو نام يحتلم
٢٤٦ ص
(١٩٣)
يجوز للمحتلم الاستبراء وإن علم بخروج بقايا المني من المجرى
٢٤٧ ص
(١٩٤)
إذا احتلم وأراد الاغتسال فالأحوط له تقديم الاستبراء إذا علم أنه لو لم يفعل يخرج المني المتبقي من المخرج بعد الغسل فتكون جنابة جديدة
٢٤٨ ص
(١٩٥)
لو قصد الانزال ولم ينزل بطل صومه
٢٤٨ ص
(١٩٦)
لو أتى ببعض موجبات الانزال وأنزل فمع القصد أو الاعتياد يبطل صومه ، مع بيان حكم ما لو لم يكن قاصدا ولا معتادا له
٢٤٩ ص
(١٩٧)
( الخامس ) تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله (ص) أو الأئمة (ع) مطلقا
٢٥١ ص
(١٩٨)
( الخامس ) تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله (ص) أو الأئمة (ع) مطلقا
٢٥٤ ص
(١٩٩)
الكلام فيما إذا تكلم غير موجه خطابه إلى أحد ، مع بعض فروع الكذب
٢٥٥ ص
(٢٠٠)
إذا أخبر كاذبا ثم رجع عن خبره أو تاب لم يصح الصوم
٢٥٦ ص
(٢٠١)
لا فرق بين كون الخبر المكذوب منقولا في كتاب وعدمه ، مع حكم الخبر المشكوك الصدق
٢٥٦ ص
(٢٠٢)
الكذب على الفقهاء والرواة لا يبطل الصوم
٢٥٧ ص
(٢٠٣)
إذا اضطر إلى الكذب فلا يفطر
٢٥٧ ص
(٢٠٤)
الكلام فيما إذا قصد الكذب فبان صدقا وبالعكس
٢٥٨ ص
(٢٠٥)
الكلام فيما إذا أخبر كاذبا هزلا
٢٥٨ ص
(٢٠٦)
( السادس ) إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
٢٥٩ ص
(٢٠٧)
حكم البخار ودخان التتن
٢٦١ ص
(٢٠٨)
( السابع ) رمس الرأس في الماء بتمامه ، ولا يكفي رمس منافذه فقط
٢٦٢ ص
(٢٠٩)
حكم الارتماس في الماء المضاف وغيره من المائعات
٢٦٤ ص
(٢١٠)
الكلام فيما لو ارتمس في الماء مع وجود حاجب يمنع من وصوله إلى الرأس ، أو رمس منافذ الرأس دون ما فوقها
٢٦٥ ص
(٢١١)
لا بأس بافاضة الماء على الرأس مع عدم صدق الارتماس
٢٦٥ ص
(٢١٢)
حكم ذي الرأسين
٢٦٦ ص
(٢١٣)
إذا كان هناك مائعان يعلم بأن أحد هما ماء
٢٦٦ ص
(٢١٤)
لا يبطل الصوم بالارتماس سهوا أو قهرا
٢٦٧ ص
(٢١٥)
لو ارتمس نسيانا أو قهرا وارتفع النسيان أو القهر وجب المبادرة بالخروج
٢٦٨ ص
(٢١٦)
لو ارتمس مكرها بطل صومه بخلاف ما إذا كان مقهورا
٢٦٨ ص
(٢١٧)
لو ارتمس لانقاذ غريق بطل صومه
٢٦٩ ص
(٢١٨)
إذا كان جنبا وانحصر غسله بالارتماس انتقل إلى التيمم مع وجوب الصوم تعيينا ، وإلا وجب عليه الغسل وبطل صومه
٢٦٩ ص
(٢١٩)
صور ما لو ارتمس بقصد الاغتسال أو أبطل صومه بالارتماس ثم أراد الاغتسال حال المكث أو الخروج من الماء ، مع تفصيل الكلام في حكم الخروج من الأرض المغصوبة ، وفي قياس المقام عليه
٢٧٠ ص
(٢٢٠)
صور الارتماس في الماء المغصوب وحكمها
٢٧١ ص
(٢٢١)
لا فرق بين العالم بحكم الارتماس والجاهل به
٢٧٣ ص
(٢٢٢)
لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل والثلج
٢٧٤ ص
(٢٢٣)
إذا شك في الارتماس بنى على عدمه
٢٧٤ ص
(٢٢٤)
( الثامن ) تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر في صوم رمضان وقضائه دون غيرهما
٢٧٤ ص
(٢٢٥)
الاصباح جنبا بلا اختيار مبطل لقضاء رمضان دون غيره
٢٧٨ ص
(٢٢٦)
الاحتلام في النهار ليس مفطرا مطلقا
٢٨١ ص
(٢٢٧)
النوم على الجنابة مع العزم على عدم الغسل من تعمد البقاء على الجنابة فيفطر
٢٨١ ص
(٢٢٨)
الاجناب قبل الفجر متعمدا في زمان لا يسع الغسل ولا التيمم من تعمد البقاء على الجنابة فيفطر ولو وسع التيمم وجب وصح صومه
٢٨١ ص
(٢٢٩)
حدث الحيض والنفاس بحكم حدث الجنابة
٢٨٢ ص
(٢٣٠)
الكلام في توقف صوم المستحاضة على أغسال الصلاة
٢٨٥ ص
(٢٣١)
يبطل صوم رمضان بنسيان غسل الجنابة دون غيره من أنواع الصوم
٢٨٨ ص
(٢٣٢)
حكم نسيان غسل الحيض والنفاس
٢٩٠ ص
(٢٣٣)
إذ كان المجنب ممن لا يستطيع الغسل وجب عليه التيمم
٢٩١ ص
(٢٣٤)
لا يجب على من تيمم قبل الفجر أن يبقى مستيقظا حتى يطلع الفجر
٢٩١ ص
(٢٣٥)
لا يجب على من أجنب في أثناء النهار أن يبادر إلى الغسل
٢٩٢ ص
(٢٣٦)
إذا استيقظ بعد الفجر محتلما لم يبطل صومه سواء علم سبقه على الفجر أو تأخره عنه أم شك نعم لو علم سبقه على الفجر لم يصح منه قضاء رمضان مطلقا أو إن كان موسعا
٢٩٢ ص
(٢٣٧)
يجوز للجنب النوم في ليل شهر رمضان إذا احتمل الاستيقاظ قبل الفجر
٢٩٣ ص
(٢٣٨)
صور ما لو نام الجنب في ليل شهر رمضان فاستمر إلى الفجر مع التعرض إلى حكم النوم الأول والثاني
٢٩٤ ص
(٢٣٩)
الكلام في صوم غير شهر رمضان من الصوم المعين في حكم النوم على الجنابة
٣٠١ ص
(٢٤٠)
النوم الرابع والخامس بحكم الثالث
٣٠١ ص
(٢٤١)
الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الاحكام المذكورة
٣٠٢ ص
(٢٤٢)
الكلام في النوم مع حدث الحيض والنفاس في ليل شهر رمضان
٣٠٢ ص
(٢٤٣)
إذا شك في عدد النومات بنى على الأقل
٣٠٢ ص
(٢٤٤)
إذا نسي الجنابة ومضى عليه أيام وشك في عددها بنى على الأقل
٣٠٢ ص
(٢٤٥)
الكلام في الاتيان بغسل الجنابة قبل الفجر بنية الوجوب ، مع تحقيق الكلام في وجوب المقدمات قبل الوقت
٣٠٣ ص
(٢٤٦)
فاقد الطهورين يجزيه الصوم مع الحدث
٣٠٥ ص
(٢٤٧)
لا يشترط في صحة الصوم الغسل لمس الميت ، كمالا يضر مسه أثناء النهار
٣٠٥ ص
(٢٤٨)
يحرم اجناب الشخص نفسه في زمان لا يسع الغسل
٣٠٥ ص
(٢٤٩)
( التاسع ) من المفطرات الاحتقان بالمائع دون الجامد
٣٠٦ ص
(٢٥٠)
إذا احتقن بالمائع ولم يصعد إلى الجوف لم يبطل الصوم
٣٠٧ ص
(٢٥١)
يجوز الاحتقان بما يشك في كونه مائعا أو جامدا
٣٠٨ ص
(٢٥٢)
( العاشر ) تعمد القئ
٣٠٨ ص
(٢٥٣)
لو خرج بالتجشؤ شئ لم يكن مبطلا
٣٠٩ ص
(٢٥٤)
لو ابتلع في الليل ما يجب قيؤه في النهار بطل صومه
٣١٠ ص
(٢٥٥)
إذا أكل في الليل ما يعلم أنه يوجب القيء في النهار قهراً عليه
٣١١ ص
(٢٥٦)
إذا أمكنه حبس القئ وجب
٣١١ ص
(٢٥٧)
إذا دخل الذباب في الحلق يجب إخراجه مع الامكان ، ولو توقف على القئ لم يجب
٣١١ ص
(٢٥٨)
يجوز التجشؤ للصائم وإن احتمل خروج شئ من الجوف وحكم ما لو علم بذلك
٣١٢ ص
(٢٥٩)
الكلام فيما إذا ابتلع سهوا وتذكر قبل وصوله إلى الحلق ، أو بعده أو شك في وصوله
٣١٢ ص
(٢٦٠)
صور ما إذا دخل شئ في الحلق في أثناء الصلاة وتوقف إخراجه على قطعها
٣١٣ ص
(٢٦١)
هل يجوز للصائم أن يدخل إصبعه في حلقه يخرجه اختيارا؟
٣١٤ ص
(٢٦٢)
لا يبطل الصوم بالتجشؤ القهري ولو مع خروج شئ من الجوف ورجوعه وكذا التجشؤ الاختياري مع عدم العلم بخروج شئ من الجوف
٣١٤ ص
(٢٦٣)
فعل المفطر مع عدم قصده ، أو مع نسيان الصوم ، لا يفطر
٣١٥ ص
(٢٦٤)
حكم فعل المفطر عمداً جهلا بالموضوع أو بالحكم قصورا أو تقصيرا
٣١٧ ص
(٢٦٥)
حكم تناول المفطر عن إكراه
٣١٨ ص
(٢٦٦)
من قهر على المفطر ودفع في حلقه بلا اختيار منه لم يفطر
٣١٩ ص
(٢٦٧)
الكلام فيمن ظن فساد صومه أو أنه مندوب فأفطر عامدا وتبين خطأ ظنه
٣١٩ ص
(٢٦٨)
الافطار تقية مبطل للصوم مع تحقيق مفاد أدلة التقية ، والتنبيه إلى أن مفاد أدلة الأجزاء إجزاء العمل الناقص تقية ، لا إجزاء ترك العمل تقية ، بنحو يرتفع معه القضاء
٣٢٠ ص
(٢٦٩)
من تذكر انه صائم والطعام في فمه وجب عليه إخراجه ولو بلعه أفطر
٣٢٢ ص
(٢٧٠)
إذا خاف الصائم على نفسه من العطش جاز له أن يشرب بقدر ما يرفع ضرورته
٣٢٤ ص
(٢٧١)
لا يجوز للصائم أن يذهب إلى مكان يعلم باضطراره فيه إلى المفطر
٣٢٥ ص
(٢٧٢)
لا بأس بما يدخل الفم ولا يتعدى إلى الحلق ، ولو دخل من غير قصد لم يفطر
٣٢٦ ص
(٢٧٣)
لا بأس بمضغ العلك وكذا الجلوس في الماء مالم يرتمس ، ويكره للمرأة
٣٢٧ ص
(٢٧٤)
لا بأس ببل الثوب على الجسد ، وإن كره كما لا بأس بالاستياك
٣٢٨ ص
(٢٧٥)
لا بأس بمص لسان الصبي ، والزوج والزوجة ، كما لا بأس بتقبيلها وضمها
٣٢٩ ص
(٢٧٦)
إذا استهلك دم أو غيره بريقه جاز بلعه
٣٣٠ ص
(٢٧٧)
( الأول ) مباشرة النساء بما لا يستوجب الجنابة
٣٣١ ص
(٢٧٨)
( الثاني ) الاكتحال بما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق
٣٣٢ ص
(٢٧٩)
( الثالث ) دخول الحمام لمن يخشى الضعف
٣٣٣ ص
(٢٨٠)
( الرابع ) إخراج الدم المضعف بل كل فعل يورث الضعف أو هيجان المرة
٣٣٣ ص
(٢٨١)
( الخامس ) السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق ، والاحرام
٣٣٤ ص
(٢٨٢)
( السادس ) شم الرياحين
٣٣٤ ص
(٢٨٣)
( السابع ) بل الثوب على الجسد
٣٣٥ ص
(٢٨٤)
( الثامن ) جلوس المرأة في الماء
٣٣٥ ص
(٢٨٥)
( التاسع ) الحقنة بالجامد
٣٣٥ ص
(٢٨٦)
( العاشر ) قلع الضرس ، بل مطلق إدماء الفم
٣٣٦ ص
(٢٨٧)
( الحادي عشر ) السواك بالعود الرطب
٣٣٦ ص
(٢٨٨)
( الثاني عشر ) المضمضة عبثا
٣٣٦ ص
(٢٨٩)
( الثالث عشر ) إنشاد الشعر ، إلا أن يشتمل على المطالب الحقة
٣٣٦ ص
(٢٩٠)
( الرابع عشر ) الجدال والمراء وأذى الخادم والمسارعة إلى الحلف وجميع المحرمات والمكروهات في غير حال الصوم ، فإنه تشتد حرمتها أو كراهتها حاله
٣٣٧ ص
(٢٩١)
تجب الكفارة بفعل المفطر مع العمد والاختيار بلا كره ولا إجبار
٣٣٨ ص
(٢٩٢)
لا تجب الكفارة في النوم الثاني والثالث بعد الجنابة
٣٤١ ص
(٢٩٣)
الكلام في وجوب الكفارة مع الجهل قصورا أو تقصيرا
٣٤١ ص
(٢٩٤)
تجب الكفارة في أربعة أقسام من الصوم ( الأول ) صوم شهر رمضان وكفارته مخيرة بين الخصال الثلاث
٣٤٢ ص
(٢٩٥)
يجب الجمع بين الخصال على من أفطر على محرم
٣٤٤ ص
(٢٩٦)
( الثاني ) قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال ، وكفارته إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ، فان لم يتمكن فصيام ثلاثة أيام
٣٤٦ ص
(٢٩٧)
( الثالث ) صوم النذر المعين ، مع تحقيق كفارته
٣٤٨ ص
(٢٩٨)
( الرابع ) صوم الاعتكاف وكفارته مخيرة بين الخصال الثلاث ، وهي مختصة بالجماع كما أنها لنقض الاعتكاف لا لنقض الصوم ولذا تجب بالجماع ليلا أيضا
٣٥١ ص
(٢٩٩)
ما عدا هذا من الصوم لا تجب الكفارة بالافطار فيه
٣٥٢ ص
(٣٠٠)
تتعدد الكفارة بتكرر السبب في يومين ولا تتكرر بتكرره في يوم واحد
٣٥٢ ص
(٣٠١)
هل تتعدد الكفارة بتكرار الجماع في يوم واحد؟
٣٥٤ ص
(٣٠٢)
لا فرق في الافطار بالمحرم الموجب لكفارة الجمع بين أن تكون الحرمة أصلية وعارضية
٣٥٥ ص
(٣٠٣)
من الافطار بالمحرم الكذب على الله ورسوله
٣٥٥ ص
(٣٠٤)
حكم ابتلاع النخامة
٣٥٥ ص
(٣٠٥)
الكلام فيما إذا تعذر بعض الخصال في كفارة الجمع
٣٥٦ ص
(٣٠٦)
حكم ما إذا تعدد الجماع بالوجه المحرم في اليوم الواحد
٣٥٦ ص
(٣٠٧)
الاكل في مجلس واحد اكل واحد وإن تعددت اللقم ، فلا تتعدد به الكفارة ولو قلنا بتعددها مع تعدده ، وكذا الشرب جرعة فجرعة ، وكذا الجماع إذا أدخل وأخرج مرات
٣٥٦ ص
(٣٠٨)
حكم ما إذا أفطر بغير الجماع ثم جامع أو أفطر بالحلال ثم تناول الحرام
٣٥٦ ص
(٣٠٩)
إذا علم بفساد الصوم وشك في كونه بنحو يوجب الكفارة ، أو في عدد الأيام ، أو في كون الافطار بالمحرم أو في كونه من الافطار المحرم ، أو نحو ذلك ، لم يجب عليه إلا المتيقن من القضاء أو الكفارة
٣٥٧ ص
(٣١٠)
إذا أفطر متعمدا ثم سافر لم تسقط الكفارة ، مع بيان حكم ما لو طرا بعد الافطار عذر فهري يبطل الصوم
٣٥٨ ص
(٣١١)
إذا أفطر متعمدا في يوم محكوم بأنه من رمضان ظاهرا ثم بان أنه من غيره لم تجب الكفارة
٣٦١ ص
(٣١٢)
إذا جامع الرجل زوجته باختيارها وهما صائمان في رمضان وجب على كل منهما كفارة وتعزير بخمسة وعشرين سوطا ولو أكرهها تحمل كفارتها وتعزيرها مع بيان حكم ما لو أكرهها في الابتداء ، وطاوعته في الاستدامة
٣٦٢ ص
(٣١٣)
إذا جامع الرجل امرأته وهي نائمة لم يتحمل عنها شيئا ولم يبطل صومها كما لا يتحمل عنها لو أكرهها على غير الجماع من المفطرات
٣٦٤ ص
(٣١٤)
إذا أكرهت الزوجة زوجها على الجماع لا تتحمل عنه شيئا
٣٦٤ ص
(٣١٥)
إذا أكره أمته أو الأجنبية لم يتحمل عنهما شيئا
٣٦٥ ص
(٣١٦)
لا يجوز للمفطر إكراه زوجته الصائمة على الجماع لكن لو أكرهها لا يحتمل عنها شيئا مع التعرض إلى حكم ما لو أراد مجامعتها وهي نائمة وإلى ضابط حق الزوج على الزوجة
٣٦٥ ص
(٣١٧)
حكم من عجز عن خصال الكفارة
٣٦٦ ص
(٣١٨)
يجوز التبرع بالكفارة عن الميت مع الكلام في التبرع عن الحي
٣٧٠ ص
(٣١٩)
لا تتكرر الكفارة الواحدة إذا مضت عليها سنين
٣٧٢ ص
(٣٢٠)
الكلام في أن وجوب الكفارة موسع أو فوري
٣٧٢ ص
(٣٢١)
إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام لم يبطل صومه
٣٧٣ ص
(٣٢٢)
مصرف كفارة الاطعام الفقراء إما باشباعهم أو بالتسليم ماليهم كل واحد مدا
٣٧٣ ص
(٣٢٣)
المراد من الطعام في كفارة الاطعام
٣٧٥ ص
(٣٢٤)
لا يكفي إعطاء شخص واحد أزيد من مد ، أو إشباعه أكثر من مرة بل لابد من ستين مسكينا نعم يكفى إعطاء شخص واحد بقدر عياله كمام يكفي إعطاء شخص واحد وشراؤه منه ثم دفعه إلى غيره وهكذا ولا يعتبر أكله له كما يكفي التكرار على الشخص الواحد مع عدم وجود المستحق غيره
٣٧٥ ص
(٣٢٥)
حكم السفر في شهر رمضان لغير عذر ولا حاجة
٣٨٠ ص
(٣٢٦)
الكلام في قدر المد والصاع
٣٨٢ ص
(٣٢٧)
( أحدها ) النوم الثاني والثالث على الجنابة إذا استمر إلى الفجر
٣٨٢ ص
(٣٢٨)
( الثاني ) إذا أخل بنية الصوم ولم يأت بالمفطر
٣٨٣ ص
(٣٢٩)
( الثالث ) إذا نسي غسل الجنابة يوما أو أياما
٣٨٣ ص
(٣٣٠)
( الرابع ) إذا فعل المفطر بعد الفجر جهلا بطلوعه على تفصيل
٣٨٣ ص
(٣٣١)
( الخامس ) إذا أكل بعد الفجر تعويلا على من أخير ببقاء الليل
٣٨٧ ص
(٣٣٢)
( السادس ) إذا أكل وقد أخبر مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر ، أو لعدم العلم بصدقه
٣٨٨ ص
(٣٣٣)
( السابع ) الافطار تقليدا لمن أخبر بدخول الليل ولو كان معذورا فيه أما لو لم يكن معذورا فيه فعليه الكفارة أيضا
٣٨٨ ص
(٣٣٤)
( الثامن ) الافطار لظلمة توهم منها دخول الليل ولم يكن في السماء علة ، بخلاف ما إذا كانت في السماء علة
٣٩٠ ص
(٣٣٥)
إذا فعل المفطر مع الشك في طلوع الفجر ولم يظهر الحال فلا شئ عليه
٣٩٢ ص
(٣٣٦)
يجوز فعل المفطر مع الشك في طلوع الفجر ولا يجوز مع الشك بدخول الليل مع التعرض إلى إشكال استصحاب الزمان
٣٩٣ ص
(٣٣٧)
( التاسع ) إدخال الماء في الفم فيسبقه ويدخل الجوف بخلاف ما لو نسي فابتلعه فإنه لا يقضي
٣٩٤ ص
(٣٣٨)
لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء فلا قضاء عليه على تفصيل وكلام
٣٩٧ ص
(٣٣٩)
يكره المبالغة في المضمضة
٣٩٨ ص
(٣٤٠)
حكم المضمضة مع العلم بسبق الماء إلى الجوف أو النسيان والابتلاع
٣٩٨ ص
(٣٤١)
( العاشر ) سبق المني بالملاعبة إذا لم يكن من قصده ولا عادته على كلام
٣٩٩ ص
(٣٤٢)
زمان الصوم هو النهار من الفجر الصادق إلى غروب الحمرة المشرقية
٣٩٩ ص
(٣٤٣)
لا يجوز صوم العيدين
٣٩٩ ص
(٣٤٤)
يستحب تأخير الافطار عن الصلاة إلا ان ينتظره أحد للإفطار ، أو تنازعه نفسه اليه
٤٠٠ ص
(٣٤٥)
لا يشرع الصوم في الليل
٤٠٢ ص
(٣٤٦)
( الأول ) الاسلام والايمان في تمام النهار
٤٠٢ ص
(٣٤٧)
( الثاني ) العقل مع الكلام فيما لو ذهب العقل بعد تحقق النية في وقتها
٤٠٣ ص
(٣٤٨)
( الثالث ) عدم الاصباح جنبا
٤٠٤ ص
(٣٤٩)
( الرابع ) الخلو من الحيض والنفاس في تمام النهار
٤٠٤ ص
(٣٥٠)
( الخامس ) أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة
٤٠٥ ص
(٣٥١)
يجوز الصوم في السفر بدل هدي التمتع وبدل البدنة ممن أفاض من عرفات عامدا
٤٠٧ ص
(٣٥٢)
يصح صوم النذر الذي قصد فيه السفر
٤٠٨ ص
(٣٥٣)
لا يجوز صوم التطوع في السفر
٤١٠ ص
(٣٥٤)
يصح صوم ثلاثة أيام للحاجة في المدينة
٤١١ ص
(٣٥٥)
يصح صوم المسافر الجاهل بالحكم دون الناسي
٤١٢ ص
(٣٥٦)
يصح الصوم من المسافر إذا سافر بعد الزوال ، مع التعرض إلى اختلاف الاخبار والجمع بينها
٤١٣ ص
(٣٥٧)
يصح الصوم من المسافر إذا لم يقصر في صلاته
٤١٧ ص
(٣٥٨)
( السادس ) عدم المرض
٤١٨ ص
(٣٥٩)
يكفي الخوف من المرض في الافطار
٤١٩ ص
(٣٦٠)
يسقط الصوم باستلزامه الضرر وبمزاحمته بتكليف أهم
٤١٩ ص
(٣٦١)
لو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف
٤٢٠ ص
(٣٦٢)
لا عبرة بقول الطبيب مالم يوجب الخوف
٤٢١ ص
(٣٦٣)
( تنبيه ) في تحقيق موضوع وجوب الصوم الواقعي والظاهري
٤٢٢ ص
(٣٦٤)
يصح الصوم من النائم في تمام النهار إذا سبقت منه النية في الليل
٤٢٢ ص
(٣٦٥)
يصح الصوم من الصبي المميز ويستحب تمرينه عليه بل التشديد عليه فيه
٤٢٣ ص
(٣٦٦)
يشترط في صحة الصوم المندوب أن لا يكون عليه قضاء بالقضاء مع الكلام فيمن كان عليه غيره من الصوم الواجب
٤٢٥ ص
(٣٦٧)
الكلام في صحة نذر صوم التطوع لمن كان عليه قضاء رمضان
٤٢٨ ص
(٣٦٨)
حكم التطوع بالصوم لمن عليه صوم واجب بالاستئجار
٤٢٩ ص
(٣٦٩)
( الأول والثاني وهي أمور ) البلوغ والعقل
٤٣٠ ص
(٣٧٠)
الكلام فيما لو نوى الصبي الصوم ندبا فبلغ في اثناء النهار
٤٣٠ ص
(٣٧١)
( الثالث ) عدم الاغماء على كلام
٤٣١ ص
(٣٧٢)
( الرابع ) عدم المرض ، وحكم ما لو برئ المريض قبل الزوال ولم يتناول مفطرا
٤٣٢ ص
(٣٧٣)
( الخامس ) الخلو من الحيض والنفاس
٤٣٣ ص
(٣٧٤)
( السادس ) الحضر مع بيان حكم ممن كان في بعض النهار مسافرا وفي بعضه حاضرا
٤٣٣ ص
(٣٧٥)
قاعدة التلازم بين إتمام الصلاة والصوم وقصرها والافطار ، مع بيان ما يستثنى من هذه القاعدة
٤٣٦ ص
(٣٧٦)
لا يجوز الافطار للمسافر حتى يصل إلى حد الترخص
٤٣٧ ص
(٣٧٧)
حكم السفر اختيارا في شهر رمضان وفي غيره إذا استلزم فوات صوم واجب معين
٤٣٧ ص
(٣٧٨)
الكلام في كراهة السفر رمضان
٤٤١ ص
(٣٧٩)
يكره لمن يسوغ له إفطار شهر رمضان الجماع والتملي من الطعام والشراب
٤٤١ ص
(٣٨٠)
( الأول والثاني ) الشيخ والشيخة إذا تعذر الصوم أو كان شاقا عليهما وعليهما الفدية مع الكلام في قدرها ونوعها
٤٤٣ ص
(٣٨١)
الكلام في وجوب القضاء على الشيخ والشيخة لو تمكنا منه
٤٤٦ ص
(٣٨٢)
( الثالث ) من به داء العطش مع الكلام في وجوب القضاء عليه لو تمكن منه
٤٤٧ ص
(٣٨٣)
( الرابع ) الحامل المقرب التي يضرها الصوم أو يضر حملها
٤٤٩ ص
(٣٨٤)
يجب عليها الفدية من مالها لا من الزوج ، كما يجب عليها القضاء أيضا
٤٤٩ ص
(٣٨٥)
( الخامس ) المرضعة القليلة اللبن
٤٥٠ ص
(٣٨٦)
التعرض لبعض الطرق المفيدة للعلم
٤٥٢ ص
(٣٨٧)
حجية البينة في الهلال ، مع استقصاء الكلام فيما دل على عدم حجيتها ، وبيان أن مقتضى الجمع بين الأدلة عدم حجيتها مع الاطمئنان النوعي بالخطأ
٤٥٣ ص
(٣٨٨)
اختلاف الشاهدين في الأوصاف يسقط خبر هما عن الحجية على تفصيل في ذلك
٤٥٥ ص
(٣٨٩)
لا يضر اختلافهما في زمان الرؤية مع الاتفاق مع كونها في ليلة واحدة ولو اختلفا في الليلة لا اعتبار بشهادتهما حتى في ترتيب أثر رؤيته في الليلة اللاحقة
٤٥٧ ص
(٣٩٠)
لا يثبت الهلال بشهادة النساء ولا العدل الواحد
٤٥٨ ص
(٣٩١)
الكلام في حجية حكم الحاكم في الهلال مع التعرض إلى وظيفة الحاكم الشرعي
٤٥٩ ص
(٣٩٢)
الكلام فيما إذا علم خطأ الحكم ، أو خطأ مستنده
٤٦٢ ص
(٣٩٣)
لا يثبت الهلال بقول المنجمين ، ولا بغيبوبته بعد الشفق في الليلة ، ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال ، ولا بغير ذلك مما يفيد الظن وإن كان قويا إلا للأسير والمحبوس
٤٦٤ ص
(٣٩٤)
لابد من شهادة الشاهدين بالرؤية ولا يكفي علمهما بطريق آخر
٤٦٩ ص
(٣٩٥)
إذا لم يثبت الهلال فأفطر ثم انكشف أن ذلك اليوم من الشهر وجب قضاؤه
٤٦٩ ص
(٣٩٦)
ينفذ حكم الحاكم في حق كل أحد حتى الحاكم الآخر
٤٦٩ ص
(٣٩٧)
الكلام فيما إذا ثبتت الرؤية في بلد ولم تثبت في آخر ، وفي حكم اختلاف الآفاق
٤٧٠ ص
(٣٩٨)
الاخبار عن رؤية الهلال فيه أصلا أو ثبت في أثنائه
٤٧٠ ص
(٣٩٩)
حكم يوم الشك إذا لم يثبت الهلال فيه أصلا أو ثبت في أثنائه
٤٧١ ص
(٤٠٠)
لو غمت الشهور حسب لكل شهر ثلاثين يوما مالم يعلم النقصان مع التعرض إلى إشكال استصحاب الزمان ودفعه
٤٧٢ ص
(٤٠١)
دليل القول بأنه يحسب خمسة أيام من يوم الصيام في السنة الماضية ودفعه
٤٧٥ ص
(٤٠٢)
حكم الأسير والمحبوس إذا تعذر عليهما العلم بالشهر
٤٧٦ ص
(٤٠٣)
إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو أكثر ، أو اشتبه المنذور صومه بين شهرين أو ثلاثة
٤٧٩ ص
(٤٠٤)
حكم المكان الذي نهاره ستة أشهر وليله ستة أشهر أو نحوه
٤٧٩ ص
(٤٠٥)
وجوب قضاء الصوم ممن فاته بالغا عاقلا مسلما ، فلا يجب قضاء ما فات أيام الصبا
٤٨٠ ص
(٤٠٦)
لو بلغ الصبي في أثناء النهار لم يجب عليه قضاء ذلك اليوم
٤٨١ ص
(٤٠٧)
الكلام فيما إذا احتمل تقدم الفجر على البلوغ أو تأخره عنه
٤٨١ ص
(٤٠٨)
لا يجب قضاء ما فات أيام الجنون والاغماء
٤٨٢ ص
(٤٠٩)
لا يجب القضاء على من أسلم عن كفر
٤٨٣ ص
(٤١٠)
لو أسلم في أثناء النهار لم يجب عليه الصوم ولا قضاؤه
٤٨٣ ص
(٤١١)
يجب على المرتد قضاء ما فاته أيام ردته
٤٨٤ ص
(٤١٢)
يجب القضاء على من فاته الصوم لسكر
٤٨٦ ص
(٤١٣)
يجب قضاء ما فات حال الحيض والنفاس كما يجب على المستحاضة الأداء ، وإن فاتها فالقضاء
٤٨٦ ص
(٤١٤)
المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته ، دون ما أتى به على وفق مذهبه
٤٨٦ ص
(٤١٥)
يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم أو الغفلة إذا لم تسبق منه النية
٤٨٧ ص
(٤١٦)
إذا تردد الفائت بين الأقل والأكثر اقتصر على الأقل مع بيان أن الاستصحاب لا ينفع في إحراز وجوب قضاء المشكوك
٤٨٧ ص
(٤١٧)
لا يجب الفور في القضاء ، ولا التتابع وإن كان التتابع مستحبا على تفصيل
٤٨٩ ص
(٤١٨)
لا يجب تعيين الأيام ولا الترتيب مع التعرض إلى الضابط المصحح لهما
٤٩١ ص
(٤١٩)
يجوز قضاء رمضان اللاحق قبل السابق على تفصيل وكلام
٤٩٢ ص
(٤٢٠)
لا ترتيب بين قضاء رمضان وغيره من الصوم الواجب
٤٩٢ ص
(٤٢١)
إذا نوى القضاء فتبين فراغ ذمته منه لم يقع لغيره إلا أن يتبين في أثناء النهار فلو عدل يقع عما يصح نيته في أثناء النهار
٤٩٣ ص
(٤٢٢)
من فاته صوم رمضان لعذر فمات فيه لم يجب القضاء عنه مع الكلام في استحبابه
٤٩٣ ص
(٤٢٣)
لا يجب القضاء على من أفطر لمرض واستمر مرضه إلى رمضان آخر ، ويجب عليه الفدية ، ولا يجزئ عنها القضاء
٤٩٦ ص
(٤٢٤)
الكلام في وجوب القضاء أو الفدية على من استمر به السفر ونحوه بين رمضانين ، أو كان عذره السفر ثم مرض ، أو العكس
٤٩٩ ص
(٤٢٥)
الكلام فيمن فاته شهر رمضان لا لعذر أو لعذر غير مستمر إلى رمضان الآخر
٥٠٠ ص
(٤٢٦)
إذا استمر المرض إلى ثلاث سنين أو أربع وجب لكل سنة كفارة ، ولا تتكرر كفارة الستة الواحدة لو أخر القضاء سنين عديدة
٥٠٤ ص
(٤٢٧)
يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة لفقير واحد
٥٠٥ ص
(٤٢٨)
لا تجب كفارة العبد على سيده مع الكلام في وجوب دفعها من ماله إذا لم يأذن له سيده
٥٠٥ ص
(٤٢٩)
الكلام في فورية القضاء قبل رمضان الآخر
٥٠٦ ص
(٤٣٠)
يجب على ولي الميت قضاء ما فاته من الصوم ، مع بيان المراد من الصوم الفائت ، والميت المقضي عنه ، والولي
٥٠٧ ص
(٤٣١)
حكم ما لو تعدد الولي ، وأنه إذا تبرع متبرع سقط عن الولي
٥١١ ص
(٤٣٢)
يجوز للولي أن يستأجر من يصوم عن الميت ، ولا تبرأ ذمته إلا بأداء الأجير
٥١١ ص
(٤٣٣)
إذا شك الولي في انشغال ذمة الميت بنى على العدم ، ويبني على الأقل لو تردد في مقدار الفائت
٥١٢ ص
(٤٣٤)
إذا أوصى الميت باستئجار ما عليه سقط عن الولي بشرط أداء الأجير
٥١٢ ص
(٤٣٥)
الكلام فيما لو علم الولي أنه كان على الميت القضاء وشك في إتيانه به
٥١٢ ص
(٤٣٦)
لو شك الميت فاستصحب انشغال ذمته بالقضاء فمات قبل إتيانه به فهل يجب على الولي الاتيان به؟
٥١٢ ص
(٤٣٧)
هل تجب على الولي قضاء الصوم الواجب على الميت غير رمضان؟
٥١٣ ص
(٤٣٨)
لا يجوز لمن يقضي رمضان عن نفسه الافطار بعد الزوال ، ولو أفطر وجبت الكفارة ، ويجوز الافطار مطلقا لمن يقضي عن غيره ، وكذا في سائر أقسام الصوم الواجب الموسع
٥١٤ ص
(٤٣٩)
وهو أقسام ( الأول ) ما يجب فيه الصوم مع غيره ، وذلك في قتل العمد ، وافطار شهر رمضان على محرم ، فإنه تجب فيها الخصال الثلاث
٥١٧ ص
(٤٤٠)
( الثاني ) ما يجب بعد العجز عن غيره ، وذلك في الظهار ، وقتل الخطأ وإفطار قضاء شهر رمضان ، واليمين وصيد المحرم النعامة ، أو البقر الوحشي أو الغزال ، والإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا ، وخدش المرأة وجهها في المصاب حتى تدميه ، ونتفها رأسها فيه ، وشق الرجل ثوبه على زوجته أو وولده ، على كلام في بعض ذلك
٥١٧ ص
(٤٤١)
( الثالث ) ما يجب مخيرا بينه وبين غيره وذلك في إفطار شهر رمضان ونقض الاعتكاف ، والنذر والعهد ، وجز المرأة شعرها في المصاب ، وحلق الرأس في الاحرام
٥١٩ ص
(٤٤٢)
( الرابع ) ما يجب مرتبا على غيره ومخيرا بينه وبين غيره ، وذلك في وطء الرجل أمته التي أحرمت باذنه
٥١٩ ص
(٤٤٣)
يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع أو التخيير ويكفى فيه صيام شهر ويوم من الشهر الثاني
٥٢٠ ص
(٤٤٤)
الكلام في وجوب التتابع في الثمانية عشر يوما التي يجب صومها بدل الشهرين ، بل في جميع صوم الكفارة
٥٢١ ص
(٤٤٥)
لا يجب التتابع في الصوم المنذور إلا مع اشتراطه أو الانصراف إليه
٥٢٢ ص
(٤٤٦)
الكلام في وجوب التتابع في قضاء الصوم المنذور المشترط فيه التتابع
٥٢٤ ص
(٤٤٧)
من وجب عليه الصوم الواجب فيه التتابع لا يجوز له الشروع فيه في زمان يعلم بعدم سلامة التتابع فيه على تفصيل ولو لم يعلم فاتفق طروء ما يمنع من استمرار الصوم صح ما مضى منه ويبني عليه ولا يضر فوت التتابع
٥٢٤ ص
(٤٤٨)
إذا أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع يجب استئنافه وكذا لو شرع في زمان يتخلله صوم واجب غير صوم الكفارة مع بيان حكم ما لم يكن التتابع شرطا فيه ، وإنما كان واجبا بنذر ونحوه
٥٢٦ ص
(٤٤٩)
إذا أفطر في أثناء ما يجب فيه التتابع لعذر اضطراري لم يجب الاستئناف مع بيان بعض أمثلة العذر الاضطراري
٥٢٧ ص
(٤٥٠)
من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهرا ويوما جاز له التفريق اختيارا
٥٣١ ص
(٤٥١)
حكم صوم الشهرين المنذور فيه التتابع
٥٣٢ ص
(٤٥٢)
حكم صوم الشهر المنذور فيه التتابع
٥٣٢ ص
(٤٥٣)
إذا بطل التتابع فهل يحكم على الصوم الواقع بالصحة أو الفساد
٥٣٣ ص
(٤٥٤)
تعريف الاعتكاف مع التعرض إلى أنه هل يعتبر فيه قصد العبادة الخارجة عن اللبث ، أو يكفي التعبد باللبث
٥٣٦ ص
(٤٥٥)
يصح الاعتكاف في كل وقت يصح فيه الصوم وأفضل أوقاته شهر رمضان ، خصوصا العشر الأواخر منه
٥٣٧ ص
(٤٥٦)
الاعتكاف مستحب بأصل الشرع وقد يجب بالعرض
٥٣٨ ص
(٤٥٧)
يصح التبرع بالاعتكاف عن الميت وعن الحي
٥٣٨ ص
(٤٥٨)
يشترط في الاعتكاف أمور ( الأول ) الايمان
٥٣٨ ص
(٤٥٩)
( الثاني ) العقل
٥٣٩ ص
(٤٦٠)
( الثالث ) قصد القربة مع الكلام في اعتبار التعيين فيه إذا تعدد
٥٣٩ ص
(٤٦١)
إذا كان الاعتكاف مندوبا فهل يتوي باليوم الثالث الندب أو الوجوب
٥٤٠ ص
(٤٦٢)
وقت نية الاعتكاف
٥٤١ ص
(٤٦٣)
( الرابع ) الصوم فلا يقع في الموضع الذي لا يصح الصوم فيه
٥٤٢ ص
(٤٦٤)
( الخامس ) أن لا يكون أقل من ثلاثة أيام ويجوز أكثر ، وإذا بلغ خمسة أيام وجب السادس ، مع الكلام في وجوب اليوم الثالث كل ما زاد يومان
٥٤٤ ص
(٤٦٥)
الليلتان المتوسطتان داخلتان دون المتطرفتان
٥٤٥ ص
(٤٦٦)
الكلام في كفاية الثلاثة أيام التلفيقية
٥٤٥ ص
(٤٦٧)
( السادس ) أن يكون في المسجد الجامع مع التعرض إلى اختلاف الاخبار والأقوال في ذلك ، وطريق الجمع بينها
٥٤٦ ص
(٤٦٨)
( السابع ) إذن السيد في الاعتكاف بالنسبة إلى مملوكه ، وإذن المستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاص ، وإذن الزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافيا لحقه ، وإذن الوالدين بالنسبة إلى ولدهما على تفصيل مع التعرض إلى ضابط حرمة مخالفة الوالدين
٥٤٩ ص
(٤٦٩)
( الثامن ) استدامة اللبث في المسجد فلو خرج لغير الأسباب المبيحة بطل
٥٥١ ص
(٤٧٠)
حكم خروج الناسي والمكره مع الكلام في مفاد حديث الرفع
٥٥٢ ص
(٤٧١)
ضابط الحاجة المسوغة لخروج المعتكف من المسجد بنحو لا يوجب بطلانه
٥٥٤ ص
(٤٧٢)
المدار على صدق اللبث في المسجد فلا يضر خروج بعض اجزاء بدنه عنه
٥٥٥ ص
(٤٧٣)
لو ارتد المعتكف في أثناء اعتكافه بطل
٥٥٦ ص
(٤٧٤)
لا يجوز العدول بالنية من اعتكاف لاخر
٥٥٦ ص
(٤٧٥)
الكلام في صحة النيابة في الاعتكاف عن أكثر من واحد
٥٥٧ ص
(٤٧٦)
لا يعتبر في صوم الاعتكاف أن يكون لأجله
٥٥٧ ص
(٤٧٧)
يجوز قطع الاعتكاف في اليومين الأولين ، ولا يجوز بعدهما
٥٦٠ ص
(٤٧٨)
لو نذر الاعتكاف في أيام معينة وكان عليه صوم منذور أو واجب لأجل الإجارة
٥٦١ ص
(٤٧٩)
إذا نذر اعتكاف يوم أو يومين فان قيد بعدم الزيادة بطل النذر وإلا صح ووجب إتمامه ثلاثة أيام
٥٦١ ص
(٤٨٠)
لو نذر اعتكاف أيام معينة فصادف الثالث العيد
٥٦١ ص
(٤٨١)
إذا نذر اعتكاف يوم قدوم زيد أو نحوه مما لا يعلم به إلا في أثنائه
٥٦٢ ص
(٤٨٢)
لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دون لياليها لم ينعقد
٥٦٢ ص
(٤٨٣)
لو نذر اعتكاف أيام لم تدخل الليلة الأولى ، ولو نذر اعتكاف شهر دخلت الليلة الأولى
٥٦٢ ص
(٤٨٤)
إذا نذر اعتكاف شهر أجزأه ما بين الهلالين ووجب التتابع ، ولو قصد مقدار الشهر وجب ثلاثون يوما ولم يجب التتابع
٥٦٢ ص
(٤٨٥)
لو نذر اعتكاف شهر أو نحوه على نحو التتابع فأخل ببعضه بطل ووجب القضاء مع الكلام في أن المقضي خصوص الفائت ، أو جميع المنذور
٥٦٣ ص
(٤٨٦)
لو نذر اعتكاف أربعة أيام لا على نحو التتابع فأخل بالرابع وجب قضاؤه وضم يومين آخرين له
٥٦٤ ص
(٤٨٧)
لو نذر اعتكاف خمسة أيام وجب ضم سادس لها
٥٦٦ ص
(٤٨٨)
لو نذر اعتكاف زمان معين فتركه وجب قضاؤه ، وحكم ما لو غمت الشهور
٥٦٦ ص
(٤٨٩)
يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد
٥٦٧ ص
(٤٩٠)
حكم ما لو اعتكف في مسجد فاتفق مانع من اتمامه فيه
٥٦٨ ص
(٤٩١)
سطح المسجد وسردابه ومحرابه منه ما لم يعلم بخروجها عنه وكذا ما يضاف إليه
٥٥٨ ص
(٤٩٢)
إذا عين موضعا خاصا من المسجد لاعتكافه لم يتعين
٥٦٩ ص
(٤٩٣)
قبر مسلم وهاني (ع) ليس جزءا من مسجد الكوفة
٥٦٩ ص
(٤٩٤)
إذا شك في موضع أنه جزء من المسجد أو من مرافقه لم يحكم بمسجديته
٥٦٩ ص
(٤٩٥)
لابد من ثبوت مسجدية المكان أو كونه جامعا بالعلم أو البينة وفي كفاية خبر العدل الواحد اشكال كما يكفي حكم الحاكم
٥٦٩ ص
(٤٩٦)
لو اعتكف في مكان باعتقاد صحة الاعتكاف فيه ولم يكن كذلك بطل اعتكافه
٥٧٠ ص
(٤٩٧)
لا فرق في محل الاعتكاف بين الرجل والمرأة
٥٧٠ ص
(٤٩٨)
يصح الاعتكاف من الصبي المميز
٥٧٠ ص
(٤٩٩)
يعتبر في اعتكاف العبد اذن سيده مع بعض فروع في ذلك
٥٧١ ص
(٥٠٠)
بعض المورد التي يصح للمعتكف الخروج من المسجد فيها
٥٧٢ ص
(٥٠١)
لو أجنب في المسجد ولم يمكن الاغتسال فيه وجب الخروج وإلا بطل اعتكافه ، مع الكلام في بعض صور ذلك
٥٧٢ ص
(٥٠٢)
حكم ما إذا غصب مكانا من المسجد ، مع تحقيق حال حق السبق في المسجد وحكم الجلوس على فراش أو تراب مغصوبين أو نحو ذلك
٥٧٤ ص
(٥٠٣)
لا يبطل الاعتكاف باستعمال المغصوب عن عذر
٥٧٦ ص
(٥٠٤)
إذا وجب الخروج مقدمة لواجب ولم يخرج أثم ولم يبطل اعتكافه
٥٧٧ ص
(٥٠٥)
إذا احتاج إلى الخروج اقتصر على قدر الحاجة منه ولا يجلس تحت الظلال مع الكلام في المشي تحت الظلال
٥٧٧ ص
(٥٠٦)
إذا احتاج إلى الخروج وطال خروجه بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل اعتكافه
٥٧٨ ص
(٥٠٧)
لا يعتبر في اللبث في المسجد الكون بهيئة خاصة
٥٧٨ ص
(٥٠٨)
إذا طلقت المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقا رجعيا فهل يجب عليها الخروج للاعتداد أولا؟
٥٧٩ ص
(٥٠٩)
إذا كان الاعتكاف واجبا معينا حرم قطعه مطلقا ، بخلاف ما إذا كان مندوبا أو واجبا موسعا فإنه يجوز قطعه قبل اليوم الثالث
٥٨٠ ص
(٥١٠)
إذا اشترط في اعتكافه أن له الرجوع عنه كان له الرجوع متى شاء ، ووقت الشرط وقت نية الاعتكاف ، ولا يسقط حكم الشرط باسقاطه بعد ذلك ولا يصح اشتراط فعل المنافيات مع بقاء الاعتكاف
٥٨١ ص
(٥١١)
حكم اشتراط أن له فسخ الاعتكاف عند نذره
٥٨٣ ص
(٥١٢)
لا يصح أن يشترط في اعتكاف أن يكون له الرجوع في اعتكاف آخر
٥٨٥ ص
(٥١٣)
حكم التعليق في الاعتكاف
٥٨٥ ص
(٥١٤)
يحرم على المعتكف أمور ( أحدها ) الوطء قبلا ودبرا من دون فرق بين الرجل والمرأة مع الكلام في التقبيل واللمس والنظر بشهوة
٥٨٦ ص
(٥١٥)
( الثاني ) الاستمناء وان كان حلالا في نفسه ، على الأحوط
٥٨٧ ص
(٥١٦)
( الثالث ) شم الطيب مع التلذذ
٥٨٨ ص
(٥١٧)
( الثالث ) شم الطيب مع التلذذ
٥٨٨ ص
(٥١٨)
( الخامس ) المماراة وهي المجادلة بقصد الغلبة ، بخلاف ما إذا كانت لا حقاق الحق
٥٨٩ ص
(٥١٩)
لا يحرم على المعتكف بقية محرمات الاحرام
٥٩٠ ص
(٥٢٠)
لا يحرم على المعتكف بقية محرمات الاحرام
٥٩٠ ص
(٥٢١)
يجوز للمعتكف الخوض في المباح والنظر في معاشه
٥٩٠ ص
(٥٢٢)
كلما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف إذا وقع في أثناء النهار ، كما أنه يفسد بالأمور الخمسة المذكورة
٥٩١ ص
(٥٢٣)
حكم ما إذا صدر منه أحد الأمور المذكور سهوا
٥٩١ ص
(٥٢٤)
إذا أفسد الاعتكاف بأحد المفسدات وجب قضاؤه إن كان واجبا معينا ، ووجب استئنافه أن كان واجبا موسعا إلا أن يشترط في الرجوع وكذا يجب قضاء المندوب لو أفسده بعد اليومين
٥٩٢ ص
(٥٢٥)
لا يجب الفور في القضاء
٥٩٣ ص
(٥٢٦)
إذا مات في أثناء اعتكافه الواجب لم يجب قضاء على وليه إلا أن يكون المنذور هو الصوم معتكفا فيجب قضاؤه
٥٩٣ ص
(٥٢٧)
إذا باع واشترى معتكفا لم يبطل بيعه وشراؤه
٥٩٤ ص
(٥٢٨)
إذا أفسد اعتكافه بالجماع وجبت الكفارة ، بخلاف بقية المحرمات وكفارته مخيرة
٥٩٤ ص
(٥٢٩)
إذا كان الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع وجبت كفارتان وحكم ما لو أكره زوجته المعتكفة في شهر رمضان على الجماع
٥٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص

مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٦٦ - حكم من عجز عن خصال الكفارة

الكفارة ، ولا التعزير [١]. وهل يجوز له مقاربتها وهي نائمة إشكال [٢].

( مسألة ١٩ ) : من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة مثل شهر رمضان تخير [٣] بين أن يصوم ثمانية عشر يوماً ، أو يتصدق بما يطيق [٤].

_________________

إلى ثبوته. ومن ذلك يظهر الإشكال في دعوى استفادته من قوله تعالى : ( نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ ... ) [١]. فتأمل جيداً.

ويشهد بنفي الحق المذكور : أنه خلاف السيرة الارتكازية القطعية على عدم جواز منع الزوجة من الصوم والصلاة ، ومقدماتهما من طهارة حدثية أو خبثية أو نحوهما ، وغيرهما من الواجبات الشرعية.

[١] للأصل ، بعد عدم دخوله في النص ، كما سبق في نظيره. فما عن بعض ـ من القول بوجوب كفارة عنها عليه ـ غير ظاهر.

[٢] يبتني على ثبوت الحق وعدمه في المقام ، نظير ما تقدم في الإكراه.

[٣] كذا حكي التعبير عن الأكثر. وفي الشرائع : « كل من وجب عليه شهران متتابعان ، فعجز ، صام .. ».

[٤] كما عن المختلف ، والدروس ، وغيرهما. لأنه مقتضى الجمع بين ما دل على بدلية خصوص صوم الثمانية عشر ـ كخبر أبي بصير وسماعة بن مهران قالا : « سألنا أبا عبد الله (ع) عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين ، فلم يقدر على الصيام ، ولم يقدر على العتق ، ولم يقدر على الصدقة. قال (ع) : فليصم ثمانية عشر يوماً ، على كل عشرة مساكين ثلاثة أيام » [٢] ، وخبر أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن‌


[١] البقرة : ٢٢٣.

[٢] الوسائل باب : ٩ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث : ١. ثمَّ إن الشيخ (ره) ـ رواها عن أبي بصير وسماعة في التهذيب ج ٤ : ص ٢٠٨ طبع النجف الأشرف ، والاستبصار ج ٢ ص ٩٢ طبع النجف الأشرف بدون قوله : « ولم يقدر على العتق ». ورواها في التهذيب ج ٤ صفحة ٣١٢ عن أبي بصير ، كما في الوسائل. فلاحظ.