مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٥٨ - لا يثبت الهلال بشهادة النساء ولا العدل الواحد
ولا يثبت بشهادة النساء [١] ،
_________________
اللفظية ـ مطابقة ، أو تضمناً ، أو التزاماً ، أو مختلفة ـ صدق مفهوم البينة وثبتت الحجية في كل واحد من المداليل المذكورة ، لإطلاق دليل الحجية كما أنه لا مانع من التفكيك بينها في الحجية إذا قام دليل على نفي الحجية في واحد منها ، فتبقى البينة حجة في الآخر. أما إذا كان أحد الخبرين حاكياً عنه بالالتزام العقلي ، لعدم كون اللزوم بينا بالمعنى الأخص ، فلا عبرة بالخبرين معاً ، لانتفاء البينة ، فينتفي حكمها وهو الحجية ، فضلا عما إذا كان كل واحد منهما حاكيا كذلك.
ومن هنا يظهر أنه لو شهد عدل برؤية هلال شعبان ليلة الاثنين ، وآخر برؤية هلال شهر رمضان ليلة الأربعاء بعد ثلاثين ليلة ، فقبول شهادتهما لإثبات كون الأربعاء من شهر رمضان موقوف على كون دلالة شهادة الأول بالالتزام على كون الأربعاء من شهر رمضان من الدلالة اللفظية ، لكون اللزوم بيناً بالمعنى الأخص. لكنه ليس كذلك ، فلا وجه للقبول.
[١] إجماعاً ، كما عن غير واحد. لصحيح الحلبي المتقدم [١] وصحيح حماد : « لا تجوز شهادة النساء في الهلال » [٢]ونحوهما صحاح ابن مسلم [٣] وعبد الله بن سنان [٤] والعلاء [٥] وغيرها. وما في خبر داود بن الحصين : « لا بأس في الصوم بشهادة النساء » [٦]مطروح قطعاً.
[١] تقدم ذلك في أول الفصل.
[٢] الوسائل باب : ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٣.
[٣] الوسائل باب : ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٢.
[٤] الوسائل باب : ٢٤ من أبواب الشهادات حديث : ١٠.
[٥] الوسائل باب : ٢٤ من أبواب الشهادات حديث : ١٩.
[٦] الوسائل باب : ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١٥.