مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤١٢ - يصح صوم المسافر الجاهل بالحكم دون الناسي
الأربعاء والخميس والجمعة [١]. وأما المسافر الجاهل بالحكم لو صام فيصح صومه ويجزؤه [٢] ـ حسبما عرفته في جاهل حكم الصلاة ـ إذ الإفطار كالقصر ، والصيام كالتمام في الصلاة
_________________
النبي (ص) ليلتك ويومك ، وتصوم يوم الخميس ، ثمَّ تأتي الأسطوانة التي تلي مقام النبي (ص) ومصلاه ليلة الجمعة ، فتصلي عندها ليلتك ويومك ، وتصوم يوم الجمعة. وان استطعت أن لا تتكلم بشيء في هذه الأيام إلا ما لا بد لك منه ، ولا تخرج من المسجد إلا لحاجة ، ولا تنام في ليل ولا نهار فافعل ، فان ذلك مما يعد فيه الفضل. ثمَّ احمد الله سبحانه في يوم الجمعة ، وأثن عليه ، وصل على النبي (ص) ، وسل حاجتك. وليكن فيما تقول : اللهم ما كانت لي إليك من حاجة ، شرعت أنا في طلبها والتماسها أو لم أشرع ، سألتكها أو لم أسألكها ، فإني أتوجه إليك بنبيك محمد (ص) نبي الرحمة في قضاء حوائجي ، صغيرها وكبيرها. فإنك حري أن تقضى حاجتك إن شاء الله تعالى » [١]وقريب منه مصحح الحلبي [٢] والمروي عن مزار ابن قولويه مرسلا عن بعضهم (ع) [٣].
[١] لم أقف على رواية مطلقة ، لتكون مستنداً لاستحباب مطلق الثلاثة. والروايات التي وجدتها كلها قد خص الاستحباب فيها بالثلاثة لا غير.
[٢] إجماعاً محققاً. ويشهد له جملة من الصحاح ، كصحيح ليث عن أبي عبد الله (ع) : « إذا سافر الرجل في شهر رمضان أفطر. وإن صامه بجهالة لم يقضه » [٤]ونحوه صحاح عبد الرحمن البصري ، والحلبي ، والعيص
[١] الوسائل باب : ١١ من أبواب المزار حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ١١ من أبواب المزار حديث : ٣.
[٣] الوسائل باب : ١١ من أبواب المزار حديث : ٥.
[٤] الوسائل باب : ٢ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٦.