مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٧٦ - لا يكفي إعطاء شخص واحد أزيد من مد ، أو إشباعه أكثر من مرة بل لابد من ستين مسكينا نعم يكفى إعطاء شخص واحد بقدر عياله كمام يكفي إعطاء شخص واحد وشراؤه منه ثم دفعه إلى غيره وهكذا ولا يعتبر أكله له كما يكفي التكرار على الشخص الواحد مع عدم وجود المستحق غيره
_________________
فقال (ع) : الخل ، والزيت ، والتمر ، والخبز ، يشبعهم به مرة واحدة » [١]ونحوها غيرها. وعليه فالجمع العرفي يقتضي التقييد بذلك في خصوص كفارة اليمين. والتعدي إلى غيرها يتوقف على عدم الفصل ، وهو غير ثابت. فعن الحلي : « يجوز أن يخرج حباً ، ودقيقاً ، وخبزاً ، وكلما يسمى طعاماً إلا كفارة اليمين ، فإنه يجب عليه أن يخرج من الطعام الذي يطعم أهله ، للآية ». وفي التحرير : « يجوز إخراج الخبز ، والدقيق ، والسويق ، والحب ـ لا السنبل ـ من كل ما يسمى طعاماً ، في جميع الكفارات. إلا كفارة اليمين ، فان الواجب فيها الإطعام من أوسط ما يطعم أهله. ولو أطعم مما يغلب على قوت البلد جاز ».
وأما التقييد في الآية بالأوسط ـ وكذا في جملة من النصوص ـ فقد اختلفت النصوص في تفسيره. ففي بعضها : إرادة الوسط في المقدار ، ففي مصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « في قول الله عز وجل ( مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ) قال (ع) : هو كما يكون في البيت : من يأكل المد ، ومنهم من يأكل أكثر من المد ، ومنهم من يأكل أقل من المد ، فبين ذلك. وإن شئت جعلت لهم أدماً. والأدم أدناه ملح ، وأوسطه الخل والزيت ، وأرفعه اللحم » [٢]. ونحوه غيره. وفي بعضها : إرادة الوسط في الجنس ، كمصحح أبي بصير المتقدم. ونحوه مصحح البزنطي عن أبي جميلة [٣] ، وخبر زرارة [٤] وغيرهما.
ويجب حمل الأخير على الاستحباب ، لما في مصحح الحلبي المتقدم ،
[١] الوسائل باب : ١٤ من أبواب الكفارات حديث : ٥.
[٢] الوسائل باب : ١٤ من أبواب الكفارات حديث : ٣.
[٣] الوسائل باب : ١٤ من أبواب الكفارات حديث : ٢.
[٤] الوسائل باب : ١٤ من أبواب الكفارات حديث : ٩.