مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٩٣ - من فاته صوم رمضان لعذر فمات فيه لم يجب القضاء عنه مع الكلام في استحبابه
أقسام الصوم الواجب [١] ، كالكفارة ، والنذر ، ونحوهما. نعم لا يجوز التطوع بشيء لمن عليه صوم واجب ، كما مر [٢]
( مسألة ١١ ) : إذا اعتقد أن عليه قضاء فنواه ، ثمَّ تبين بعد الفراغ فراغ ذمته لم يقع لغيره [٣]. وأما لو ظهر له في الأثناء ، فإن كان بعد الزوال لا يجوز العدول إلى غيره [٤] وإن كان قبله فالأقوى جواز تجديد النية لغيره [٥]. وإن كان الأحوط عدمه.
( مسألة ١٢ ) : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفاس ومات فيه لم يجب القضاء عنه [٦] ، ولكن
_________________
[١] بلا خلاف ظاهر. للإطلاق الموافق لأصالة البراءة من شرطية الترتيب. وعن ابن أبي عقيل : المنع من صوم النذر أو الكفارة لمن عليه قضاء عن شهر رمضان. وليس له دليل ظاهر.
[٢] في أواخر فصل شرائط صحة الصوم ، ومر وجهه أيضاً.
[٣] لفقد النية المعتبرة في صحة الصوم ، على ما تقدم. نعم لو كانت نيته من باب الاشتباه في التطبيق صح لغيره ، لتحققها حينئذ.
[٤] إلا إذا كان ذلك الغير مندوباً ، فقد عرفت أن نيته تمتد اختياراً إلى ما قبل الغروب ، فيجوز التجديد قبل الغروب بعد ظهور الخطأ في نية القضاء.
[٥] لما سبق في مبحث النية : من أنه يمتد وقتها اختياراً إلى الزوال في غير المعين. وكذا مع الجهل والنسيان في المعين. فراجع ما سبق هناك فإنه مبنى هذه المسألة.
[٦] قطعاً. للأصل. قيل : ولعدم وجوبه على الميت ، فأولى أن