مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٠٧ - يجوز الصوم في السفر بدل هدي التمتع وبدل البدنة ممن أفاض من عرفات عامدا
سفراً يوجب قصر الصلاة [١] ، مع العلم بالحكم [٢] ، في الصوم الواجب. إلا في ثلاثة مواضع :
أحدها : صوم ثلاثة أيام بدل هدي التمتع [٣].
الثاني : صوم بدل البدنة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً [٤] ، وهو ثمانية عشر يوما.
_________________
[١] للتلازم بين قصر الصلاة والإفطار ، كما في مصحح معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله (ع) ـ في حديث ـ : « إذا قصرت أفطرت ، وإذا أفطرت قصرت » [١]وقريب منه غيره.
[٢] لما سيأتي.
[٣] فإن من لا يجد هدي التمتع ولا ثمنه صام بدله عشرة أيام : ثلاثة في سفر الحج ، وسبعة إذا رجع إلى أهله ، بلا خلاف فيه ولا إشكال. لاتفاق الكتاب والسنة عليه ، لقوله تعالى ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ) [٢] وموثق سماعة المتقدم [٣] وصحيح معاوية بن عمار : « عن متمتع لم يجد هدياً. قال (ع) : يصوم ثلاثة أيام في الحج : يوماً قبل التروية ، ويوم التروية ، ويوم عرفة .. » [٤]ونحوهما غيرهما. ويأتي الكلام فيه في محله إن شاء الله تعالى.
[٤] فإنه لما كان يجب الوقوف بعرفات الى الغروب ، فلو أفاض قبله عمداً كان عليه كفارة بدنة ، فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً على المشهور. ويدل عليه صحيح ضريس : « عن رجل أفاض من عرفات من قبل أن
[١] الوسائل باب : ٤ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ١.
[٢] البقرة : ١٩٦.
[٣] تقدم ذكره في أول الشرط الخامس من شروط صحة الصوم.
[٤] الوسائل باب : ٤٦ من أبواب الذبح حديث : ٤.