مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٠٦ - ( الخامس ) أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة
_________________
في السفر معصية » [١].
وجملة منها في صيام شهر رمضان ، وهو كثير جداً ، كرواية يحيى ابن أبي العلاء عن أبي عبد الله (ع) : « الصائم في السفر في شهر رمضان كالمفطر فيه في الحضر » [٢].
وجملة منها في قضائه ، كصحيح علي بن جعفر (ع) عن أخيه أبي الحسن (ع) : « عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان وهو مسافر أيقضي إذا أقام في المكان؟ قال (ع) : لا ، حتى يجمع على مقام عشرة أيام » [٣].
وجملة منها في النذر ، كصحيح ابن مهزيار فيمن نذر أن يصوم كل سبت : « لا تتركه الا من علة. وليس عليك صومه في سفر ، ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك .. » [٤].
وبعضها في صوم الكفارة. كموثق ابن مسلم : « وإن ظاهر وهو مسافر أفطر حتى يقدم. وإن صام فأصاب ما لا يملك فليقض الذي ابتدأ فيه » [٥].
هذا وقد يظهر من محكي المقنعة : جواز صوم الكفارة مطلقاً ، بل نسب إلى المفيد (ره) : جواز صوم الواجب عدا شهر رمضان. ومستنده غير ظاهر في قبال ما عرفت من النصوص.
[١] الوسائل باب : ١٠ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٨.
[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٥.
[٣] الوسائل باب : ٨ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ١.
[٤] الوسائل باب : ١٠ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ١.
[٥] الوسائل باب : ٩ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ١.