مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦١٩
|
الصوم ، مع بيان المراد من الصوم الفائت ، والميت المقضي عنه ، والولي |
فصل في صوم الكفارة |
|||
|
٥١١ |
حكم ما لو تعدد الولي ، وأنه إذا تبرع متبرع سقط عن الولي. |
٥١٧ |
وهو أقسام ( الأول ) : ما يجب فيه الصوم مع غيره ، وذلك في قتل العمد ، وافطار شهر رمضان على محرم ، فإنه تجب فيها الخصال الثلاث |
|
|
٥١١ |
يجوز للولي أن يستأجر من يصوم عن الميت ، ولا تبرأ ذمته إلا بأداء الأجير |
٥١٧ |
( الثاني ) : ما يجب بعد العجز عن غيره ، وذلك في الظهار ، وقتل الخطأ وإفطار قضاء شهر رمضان ، واليمين وصيد المحرم النعامة ، أو البقر الوحشي أو الغزال ، والإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا ، وخدش المرأة وجهها في المصاب حتى تدميه ، ونتفها رأسها فيه ، وشق الرجل ثوبه على زوجته أو وولده ، على كلام في بعض ذلك. |
|
|
٥١٢ |
إذا شك الولي في انشغال ذمة الميت بنى على العدم ، ويبني على الأقل لو تردد في مقدار الفائت |
٥١٩ |
( الثالث ) : ما يجب مخيرا بينه وبين غيره. وذلك في إفطار شهر رمضان ونقض الاعتكاف ، والنذر والعهد ، وجز المرأة شعرها في المصاب ، وحلق الرأس في الاحرام |
|
|
٥١٢ |
إذا أوصى الميت باستئجار ما عليه سقط عن الولي بشرط أداء الأجير |
٥١٩ |
( الرابع ) : ما يجب مرتبا على غيره ومخيرا بينه وبين غيره ، وذلك في وطء |
|
|
٥١٢ |
الكلام فيما لو علم الولي أنه كان على الميت القضاء وشك في إتيانه به |
|||
|
٥١٢ |
لو شك الميت فاستصحب انشغال ذمته بالقضاء فمات قبل إتيانه به فهل يجب على الولي الاتيان به؟ |
|||
|
٥١٣ |
هل تجب على الولي قضاء الصوم الواجب على الميت غير رمضان؟ |
|||
|
٥١٤ |
لا يجوز لمن يقضي رمضان عن نفسه الافطار بعد الزوال ، ولو أفطر وجبت الكفارة ، ويجوز الافطار مطلقا لمن يقضي عن غيره ، وكذا في سائر أقسام الصوم الواجب الموسع. |