مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٦٩ - لابد من ثبوت مسجدية المكان أو كونه جامعا بالعلم أو البينة وفي كفاية خبر العدل الواحد اشكال كما يكفي حكم الحاكم
ما لم يعلم خروجها. وكذا مضافاته إذا جعلت جزءاً منه [١] كما لو وسع فيه.
( مسألة ٢١ ) : إذا عين موضعاً خاصاً من المسجد محلا لاعتكافه لم يتعين [٢] ، وكان قصده لغواً [٣].
( مسألة ٢٢ ) : قبر مسلم وهاني ليس جزءاً من مسجد الكوفة على الظاهر [٤].
( مسألة ٢٣ ) : إذا شك في موضع من المسجد أنه جزء منه أو من مرافقه لم يجر عليه حكم المسجد [٥].
( مسألة ٢٤ ) : لا بد من ثبوت كونه مسجداً أو جامعاً بالعلم الوجداني ، أو الشياع المفيد للعلم ، أو البينة الشرعية. وفي كفاية خبر العدل الواحد إشكال [٦].
_________________
ما ذكر يحكم بصحة الاعتكاف في مجموعه وإن انتقل المعتكف من موضع إلى آخر. وما عن الدروس : من تحقق الخروج من المسجد بالصعود على السطح ، لعدم دخوله في مسماه واضح الضعف ، كما في الجواهر.
[١] لصدق الوحدة المعتبرة.
[٢] لعدم الدليل عليه ، والأصل ينفيه.
[٣] ما لم يرجع إلى تقييد الامتثال.
[٤] لخروجهما عن سوره ، والأصل عدم الإلحاق. بل ظاهر اتخاذه قبراً عدمه.
[٥] لما تقدم : من الاستصحاب النافي لذلك.
[٦] لما تكرر : من عدم الدليل على حجيته في الموضوعات. وبناء العقلاء على حجية خبر الثقة مطلقاً مردوع عنه بمثل رواية مسعدة بن صدقة