مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٤٩ - يجب عليها الفدية من مالها لا من الزوج ، كما يجب عليها القضاء أيضا
الرابع : الحامل المقرب التي يضرها الصوم [١] ، أو يضر حملها [٢] ، فتفطر ، وتتصدق [٣]
_________________
يروى » [١]وفيه : أنه أجنبي عما نحن فيه ، لاختصاصه بمن يعرض له العطش اتفاقاً في نهار الصوم. وكذا رواية المفضل عنه (ع) : « إن لنا فتيانا وبنات لا يقدرون على الصيام من شدة ما يصيبهم من العطش. قال (ع) : فليشربوا بمقدار ما تروى به نفوسهم وما يحذرون » [٢]مع الإشكال في اعتبارها ، لجهالة إسماعيل بن مرار ، وقد مر الكلام فيه في مرسلة يونس في مستمرة الدم. فلا مجال لرفع اليد عن الإطلاق.
[١] بلا خلاف ولا إشكال ، وفي الجواهر : الإجماع بقسميه عليه. لعموم ما دل على نفي الضرر والحرج. ولصحيح محمد بن مسلم قال : « سمعت أبا جعفر (ع) يقول : الحامل المقرب ، والمرضعة القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان ، لأنهما لا تطيقان. وعليهما أن تتصدق كل واحدة منهما في كل يوم تفطران فيه بمد من طعام. وعليهما قضاء كل يوم أفطرتا فيه ، تقضيانه بعد » [٣].
[٢] اتفاقاً. لإطلاق النص وغيره.
[٣] بلا خلاف ظاهر فيه إذا كان الخوف على الولد. وكذا لو كان على نفسها ، كما اختاره جماعة. لإطلاق الصحيح. وعن المشهور ـ كما في محكي المسالك ـ : عدم الكفارة حينئذ ، بل في محكي الدروس : نسبة التقييد بالولد إلى الأصحاب. ولا يخلو من تأمل ، إذ قيل : « لم نقف على مصرح بالتفصيل إلا فخر الإسلام وبعض من تأخر عنه ».
[١] الوسائل باب : ١٦ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ١٦ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب : ١٧ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ١.