مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٤٥ - ( الأول والثاني ) الشيخ والشيخة إذا تعذر الصوم أو كان شاقا عليهما وعليهما الفدية مع الكلام في قدرها ونوعها
التكفير بدل كل يوم بمد من طعام. والأحوط مدان [١].
_________________
وعن المفيد والسيد وسلار وابني زهرة وإدريس والمختلف : عدم الوجوب ، واختصاصها بصورة المشقة للأصل. ولمناسبة الفدية للقدرة. ولصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) : « في قول الله عز وجل : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ ) [١] قال (ع) : الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش » [٢]الظاهر في أن موضوع الفدية الطاقة. ولكن لا مجال للأصل مع الدليل. والمناسبة ـ لو تمت ـ لا تصلح لإثبات شيء. والصحيح ـ مع معارضته بما دل على أن الآية منسوخة ـ غير ظاهر فيما ذكر ، لاحتمال كون المراد : « الذين كانوا يطيقونه » ، كما في مرسل ابن بكير عن أبي عبد الله (ع) [٣] ولو سلم فمقتضاه اختصاص الآية بالطاقة ، لا اختصاص الفدية بها ، فلا يعارض ما دل على ثبوتها مع العجز أيضا ، مما عرفت الإشارة إليه.
نعم يمكن الاستشهاد للقول المذكور بالصحيح عن إبراهيم الكرخي المتقدم ، بناء على ظهوره في العاجز ، فإنه يقيد ما دل بإطلاقه على ثبوت الكفارة فيه ، ويوجب حمل ما دل بالخصوص على وجوبها فيه ـ كروايتي أبي بصير ـ على الاستحباب. بل لو سلم إطلاقه يمكن حمله على العاجز ، جمعاً بينه وبين ما تقدم مما دل على وجوبها في القادر مع المشقة.
[١] كما عن الشيخ (ره) فيمن تمكن منهما ، جمعاً بين ما دل على أنها مد واحد ، الذي هو المشهور في النصوص ، وما دل على أنها مدان ، كصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) المتقدم ، الذي رواه الشيخ (ره) : « في
[١] البقرة : ١٨٤.
[٢] الوسائل باب : ١٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٣.
[٣] الوسائل باب : ١٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٦.