مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥١٥ - لا يجوز لمن يقضي رمضان عن نفسه الافطار بعد الزوال ، ولو أفطر وجبت الكفارة ، ويجوز الافطار مطلقا لمن يقضي عن غيره ، وكذا في سائر أقسام الصوم الواجب الموسع
عليه الكفارة به [١]. وهي ـ كما مر ـ [٢] إطعام عشرة مساكين
_________________
تفطر » [١]وقريب منها رواية سماعة عن أبي عبد الله (ع) [٢] مضافاً الى نصوص الكفارة الظاهرة في الحرمة [٣].
نعم قد يعارضها موثقة عمار عن أبي عبد الله (ع) فيمن عليه أيام من شهر رمضان : « سئل فإن نوى الصوم ثمَّ أفطر بعد ما زالت الشمس. قال (ع) : قد أساء ، وليس عليه شيء ، إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه » [٤]. وفي ظهورها في نفي الحرمة تأمل ، بل لعلها ظاهرة فيها. نعم ظاهرها : نفي الكفارة ، فهي معارضة بأدلتها لا غير.
ونحوها : ما تضمن أنه لا ينبغي للزوج أن يكره زوجته على الجماع بعد الزوال ، وهي تقضي شهر رمضان [٥] فان قوله (ع) : ( لا ينبغي ) لو سلم ظهوره في الكراهة ، أمكن أن يكون ذلك بالنسبة إلى الزوج لا الزوجة
ومن الصحيح المتقدم وغيره يظهر الجواز قبل الزوال ، خلافاً للعماني لظاهر بعض النصوص [٦] ، وإطلاق آخر [٧]. والجميع لا يصلح لمعارضة ما سبق ، بل هو محمول على الكراهة ، أو على ما بعد الزوال جمعاً.
[١] من غير خلاف ظاهر ، إلا من العماني فأنكره. ويشهد للمشهور : نصوص الكفارة. وللعماني : موثقة عمار السابقة ، التي لا تصلح للحجية بعد هجرها.
[٢] مر الكلام فيه.
[١] الوسائل باب : ٤ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث : ٩.
[٢] الوسائل باب : ٤ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث : ٨.
[٣] الوسائل باب : ٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١ ، ٢ ، ٣ ، ٥.
[٤] الوسائل باب : ٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٤.
[٥] الوسائل باب : ٤ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث : ٢.
[٦] الوسائل باب : ٤ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث : ٦.
[٧] الوسائل باب : ٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٣.